انفرد به البخاري. لايوجد له مكررات. (٢) - صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب مايسيب من الطعام في أرض الحرب. حديث رقم (٢٩٢٢) بلفظ (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبوداود في الخراج والإمارة، وابن ماجه في الذبائح، وأحمد في أول مسند الكوفيين. (٣) - المائدة: آية ٢ - (٤) - المائدة: آية ٢ - (٥) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم (١٢٣٤) بلفظ (حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٢٣٤). أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع. أطراف الحديث: البيوع. معاني الألفاظ: سلف وبيع: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا. … يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسراً.