للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الحمار الوحشي يؤكل، أما الحمار الإنسي فهو الذي يركب ولا يؤكل لحمه ولا يذبح لحديث (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ) (١) وحديث (أكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا) (٢) فهو لا يجوز أكله ولا ذبحه.

[تحريم شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق]

س: لقد كنت مغترباً في أمريكا وكنت أعمل في إحدى المحلات التجارية فكان يأتي إليً أشخاص أحياناً ببعض السلع ويبيعونها مني بما يساوي نصف قيمتها مما يدل على أن هذه السلع مسروقة ولو لم أقم بشرائها لباعوها من غيري، فهل شرائي لها جائز أو أنه لا يجوز؟

جـ: لايجوز شراء ما قد عرف الإنسان أنه مسروق أو غلب في ظنه بأنه مسروق لأنه تشجيع للسارق على السرقة وتعاون معه على الإثم والعدوان المحرَّم في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٣) وكون الإنسان يخشى أن يبيعه البائع من غيره لا يصح أن يكون عذراً لشراء المسروقات.

س: هل يجوز شراء الأشياء المسروقة مثل التلفون السيار؟

جـ: لا يجوز لأنه تشجيع للسارق على السرقة وتعاون معه على الإثم والعدوان المحرَّم في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٤).

[تحريم بيع وربح ما لم يضمنه البائع]

س: هل يجوز للإنسان أن يربح ما لم يضمنه؟

جـ: لا يجوز للمشتري أن يبيع ويربح ما لم يضمنه لحديث (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (٥) لأنه إذا سُرق المبيع فلا يزال في ضمان البائع ولم يدخل في ملك المشتري


(١) - صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية. حديث رقم (٣٨٥٥) بلفظ (عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)
انفرد به البخاري.
لايوجد له مكررات.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب مايسيب من الطعام في أرض الحرب. حديث رقم (٢٩٢٢) بلفظ (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْفِئُوا الْقُدُورَ فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ آخَرُونَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ)
أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبوداود في الخراج والإمارة، وابن ماجه في الذبائح، وأحمد في أول مسند الكوفيين.
(٣) - المائدة: آية ٢ -
(٤) - المائدة: آية ٢ -
(٥) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. حديث رقم (١٢٣٤) بلفظ (حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٢٣٤).
أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: سلف وبيع: أي أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تقرضني كذا. … يضمن: أي يضمن المعتق حق شريكه إذا كان المعتق موسراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>