للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: إن كان لها مخلب فهي محرَّمة وإن كانت مستخبثة فهي من الخبائث التي تندرج تحت قوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (١).

س: ما هي البومة؟

جـ: هي أم سليم، وهي لا تجلس إلا في الخرائب الأماكن الخالية من السكان.

[تحريم أكل لحم (الهر)]

س: ما حكم أكل لحم الهر؟

جـ: قال العلماء: لايجوز أكله لأنه ذي ناب وقد ورد النهي عن بيعه في حديث (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ) (٢) وقال العلماء: ما حرم بيعه حرم أكله.

[تحريم أكل لحم الفيل]

س: ما حكم أكل لحم الفيل؟

جـ: حرام لأن معه زلومة يقاتل بها.

[ما استخبثه الأكثر من الأمم أو من العرب فهو المستخبث]

س: قد يكون الشيء خبيثاً عند قوم وغير خبيث عند قوم، فهل يكون حلالاً عند قوم حراماً عن آخرين؟

جـ: قال العلماء: ما استخبثه الأكثر من الأمم أو من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فهو المستخبث لقوله تعالى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.

[تحريم أكل الثعابين عند من يستخبث أكلها وجواز أكلها عند من لم يستخبث أكلها]

س: ما حكم أكل الثعابين؟

جـ: الثعابين، قال العلماء: في جزء منها سم وجزء آخر ليس فيه سم، وأن في بعض البلدان يقطعون الجزء الذي فيه سم ويأكلون الجزء الآخر، والظاهر أنها إن كانت مستخبثة فهي محرَّمة وإن كانت عند أناس غير مستقذرة ولا مستخبثة فهي حلال، وفي صنعاء هي مستخبثة.

[آراء العلماء في حكم بعض الأجبان والمعلبات التي يقال بأن بينها شحم خنزير]

س: ما حكم بعض الأجبان والمعلبات المستوردة من الخارج والتي بينها شحم خنزير؟

جـ: كلما كان فيه أو بينه لحم خنزير فهو حرام لقوله تعالى {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (٣)، أما ما فيه شحم خنزير فعلى مذهب الظاهرية والشوكاني أن نجاسة الخنزير تكون في لحمه فقط لا في شحمه، فعلى مذهب الظاهرية والشوكاني ستكون


(١) الأعراف: آية (١٥٧)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في كراهة ثمن الكلب والسنور. حديث رقم (١٢٠١) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَثَمَنِهِ)
أخرجه النسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وابن ماجه في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٣) - الأنعام: آية (١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>