للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة؟

جـ: إذا صح أنه يكشف بعض المفاتن فهو غير جائز.

[أحاديث الأقطاب والأبدال ليست صحيحة]

س: يقول بعض الناس أن هناك أقطاب وأبدالا، فمنهم الأقطاب والأبدال؟

جـ: قد وردت أحاديث في الأبدال والأقطاب ذكرها السخاوي في كتابه المقاصد الحسنه وجمعها أيضاً تلميذه السيوطي في رسالة مستقلة ولكنها من ناحية السند ليست بصحيحة.

[تحريم الإفتاء بغير علم بأدلة الكتاب والسنة]

س: يوجد أناس عندنا يدعون بأنهم علماء ولا يشتغلون لجمع المال أبدا ويعتمدون على ما يأتيهم من هبات من الزوار الذين يأتون إليهم بالهدايا، وعندما يأتي الناس إليهم يتعالون عليهم وهم يفتون من كتبهم علماً بأن كتبهم ليست صحيحة ويفتون بقضاء الصلاة عن الميت ولا يفتون بقضاء الصوم عنه مع أن الحديث يدل على قضاء الصوم فقط؟

جـ: خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- العمل كما كان -صلى الله عليه وسلم- يهتم بقضاء الصوم إلى حد أنه قال (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) (١) وكان يأمر بوحدة الجماعة وينهى عن التفرق، وإن الشباب الصالح كانوا يصلون مع الجماعة ولا يتهربون منها.

[تحريم التصدق من المال الحرام]

س: هل يجوز للإنسان أن يتصدق من المال المسروق أو المحرَّم؟ وهل يكتب له أجر الصدقة؟

جـ: اعلم أن الصدقة من المال المسروق حرام ولا تكتب لصاحبها صدقه وليس له ثواب على هذه الصدقة إن كانت من المال الحرام الذي كان مصدره من السرقة أو الرشوة أو غلول الأموال العامة أو غيره من وسائل الكسب المحرَّم شرعاً لأنه قد ورد ما يدل على هذا التحريم وعلى عدم قبول هذه الصدقة كما في الحديث الصحيح (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) (٢).

[لفظ (الحر) في الحديث معناه الفرج]

س: وجدنا في صحيح البخاري لفظ (يأتي في آخر الزمان رجال يستحلون الحرَّ والحرير) وفي بلوغ المرام (يستحلون الخز والمعازف) ولم نجد معنى الحر في كتب اللغة؟

جـ: إن هذا الحديث المذكور قد أخرجه البخاري بلفظ (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (١٩٥٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).
أخرجه مسلم في الصيام، وأبو داود في الصوم، الأيمان والنذور، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث رقم (٥٣٤) بلفظ (عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ).
أخرجه الترمذي في الطهارة. وا بن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: غل: خان.

<<  <  ج: ص:  >  >>