للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني: تكفين الميت]

[أفضل الكفن ذو اللون الأبيض]

س: ما هو أفضل الثياب للكفن؟

جـ: أفضلها الأبيض بشرط أن لا يكون غالياً في ثمنه لأن المغالاة في الكفن مكروهة لحديث (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) (١).

[عدم وجوب إعادة الكفن إذا خرج فيه دم بعد الكفن]

س: إذا كفن الميت فخرج دم في الكفن، فهل نغسله أم نكفنه مرة أخرى؟

جـ: لا يكفن مرة أخرى.

[لا يستحب غسل الكفن بماء زمزم]

س: هل يستحب غسل الكفن بماء زمزم؟

جـ: لا، هذا من البدع لأن ماء زمزم للشرب والغسل تبركاً واقتداء بالنبي كما في حديث (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) (٢)، أما أن الناس يغسلون به الكفن ويحفظونه في الصندوق فهذا من البدع.

جواز تطييب الميت بأيِّ طيب

س: ما رأيكم في العطر المسمى (جنة النعيم) هل هو مخصص للميت؟

جـ: يطيب الميت بأيِّ عطر أو طيب لحديث (وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ) (٣) لأ


(١) - سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في البياض. حديث رقم (١٢٣٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَر، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٢٣٦).
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائز، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
معاني الألفاظ: الأثمد: أجود أنواع الكحل. يجلو: يحسن ويقوي.
(٢) - سنن ابن ماجه: كتاب المناسك: باب الشرب من ماء زمزم. حديث رقم (٣٠٥٣) بلفظ (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٢٥٠٢)
أخرجه أحمد.
ليس له مكررات.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب غسل الميت ووضوئه بالماءوالسدر. حديث رقم (١٢٥٣) بلفظ (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شيئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ، أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ).
أخرجه مسلم في الجنائز، والترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ماجاء في الجنائز، وأحمد في من مسند القبائل.
أطراف الحديث: الوضوء.
معاني الألفاظ: السدر: نوع من النبات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف. … الكافور: مادة دهنية رائحتها عطرية. حقوه: المراد به الإزار.

<<  <  ج: ص:  >  >>