واحد بحسب ظروفه وماليته، ومن كان منهم فقيراً معدماً فليس عليه شيء، وبخصوص الجنبية من أراد أن يشترك في ملكيتها فلا مانع له وتكون ملكيتها بين من سلم نصيبه من قيمة الجنبية وتكون مشتركة.
[مشروعية اختيار عدلين خبيرين لتقدير نفقة الأب على ابنه في حالة الاختلاف]
س: أنا موظف مرتبي (٢٥٠٠٠) ريال ولدي خمس بنات وولدان وأنا في بيت وحدي، وأبي مع ولده في بيت لوحده ولديه جربة قات إلا أنها لا تكفي لصرفته، وأنا أعطيه ملابس وبهارات وفلوسا بقدر الحاجة لكنه يشتكي للناس أني لا أعطيه علماً أن علي دين بمائتي ألف ريال، فماذا أفعل؟
جـ: عليك لوالدك ما يقدره عدلان مختاران من الطرفين بقدر حالتك المادية.
[نفقة الولد المعسر على والده الميسر]
س: هل يصح أن الولد يطالب أبيه بأن يعطيه ورثه حيث أن الولد فقير ليس له بيت ولا وظيفة ولا عمل وهو يعول أولادا مع العلم أن الوالد غني؟
جـ: عليه المطالبة بنفقة لا بإرث لأن على الغني الإنفاق على ولده الفقير شرعاً.
[اختلاف العلماء في القريب الذي يجب على القريب الغني نفقته]
س: من هو القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته؟
جـ: اختلف العلماء في تعيين القريب الذي تجب النفقة عليه على خمسة أقوال:
الأول: مذهب المالكية وهو اختيار الشوكاني: الأب أو الأم أو الابن أو البنت من في الدرجه الأولى، أي أن الولد الغني: يجب عليه أن ينفق على أبيه أو أمه أو عليهما، والأب الغني: يجب عليه أن ينفق على ابنه الفقير فقط وابنته الفقيرة، وهذا المذهب هو أضيق المذاهب لأنه حصر الإنفاق على القرابة في الدرجة الأولى، أما من في الدرجات الأخرى فيعطون من باب صلة الأرحام لا من باب الوجوب.
الثاني: مذهب الإمام الشافعي: وهو أوسع من مذهب المالكية لأن القريب هو الأب والجد ما على والابن وابن الابن ما نزل: فيجب على الإنسان الغني أن ينفق على ولده وولد ولده أو على أبيه وجده وجد أبيه.
الثالث: مذهب أبي حنيفة فقال: القريب هو من كان بينه وبين الغني محرمية، فعلى هذا القول يجب على الإنسان الغني أن ينفق على عمته وخالته وكل من لم يصح له التزوج بها إن لم يكن معها ابن أو أخ أو أب أو قريب غيره.
الرابع: مذهب الحنبلية: وهو أن القرابة هي في من كان بينهما توارث، فيجب على الغني أن ينفق على من يتفق معه في النسب أي في العصوبة بحيث لو مات كان الغني هو الذي سيرثه، فإذا كان فقيراً وليس معه قريب غني غيره فيجب على الغني النفقة عليه حتى لو لم يجتمعا إلا في الجد السادس أو السابع إذا لم يكن مع الفقير غني أقرب منه، إلا إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا تجب النفقة على القريب الكافر لأنه لا توارث بين مسلم وكافر.
الخامس: مذهب الهادوية: وهو مثل مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا: يجب الإنفاق على الفقير الذي بينه وبين الرجل الغني توارث مالم يكن أحدهما كافراً فلا توارث بين كافر ومسلم إلا إذا كان القريب الكافر هو الوالدان أو أحدهما، فإنه يجب على الولد الغني ان ينفق على والديه أو أحدهما وإن كان أو كانا كافرين لقوله تعالى