للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الأيمان

[مشروعية الحلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله تعالى]

س: ما هو المشروع في الأيمان؟

جـ: المشروع هو الحلف بالله أو باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفات الله تعالى.

س: رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين، فهل يجوز القسم بهذه الطريقة؟ وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين؟

جـ: اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ) (١) وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار، ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز، ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى.

[تحريم الحلف بغيرالله أو باسم من أسمائه]

س: ما حكم من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

جـ: لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل لا بالآباء ولا بالأمهات ولا بأيِّ مخلوق حتى ولا بالأنبياء والمرسلين لحديث (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ).

س: هل يجوز التحليف بـ والله الحاطم الناقم؟

جـ: الحاطم الناقم ليست من أسماء الله.

س: ما الحكم فيمن يحلف بـ الأمانة، الكعبة، الشرف؟

جـ: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، كما لا يجوز الحلف بالكعبة، ولا مانع من الحلف برب الكعبة وهو الله لا بالكعبة لحديث (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ).

س: ما الحكم فيمن يقول قسماً بآيات الله؟ أو أقسم بآيات الله؟

جـ: لا قسما إلا بالله أوباسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى لحديث (أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذالك متأولا. حديث رقم (٦١٠٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخطأبِ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ).
أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في الأيمان والنذور، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الكفارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، والدارمي في الأيمان والنذور.
أطراف الحديث: الأيمان والنذور، المناقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>