للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المشروع زيارة المسجد النبوي الشريف]

س: هل المشروع زيارة المسجد النبوي الشريف أم قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

جـ: مذهب شيخ الإسلام (ابن تيمية) المشروع زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم يمر على قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ليزور النبي -صلى الله عليه وسلم- ويقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينكر زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس كذلك بل هو يقول بمشروعية زيارة القبور ولكنه ينكر شد الرحال لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجمهور العوام يقصدون زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكنهم يبدؤون بدخول المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والخلاف بين الفريقين في النية فقط، والأولى لمن سيزور الحرم المدني أن يقصد زيارة المسجد النبوي الشريف لحديث (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (١) ثم يذهب لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

س: هناك من يعتقد أنّ من يقوم بزيارة قبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجب عليه أن يصلي في مسجده خمسة فروض وإلا فزيارته غير كافيه أو ليست بصحيحة، فهل هذا صحيح أو لا؟

جـ: الزيارة صحيحة على كل حال وأنّ اعتقاد من يعتقد أن لا تكون زيارة صحيحة إلا إذا صلّى الزائر خمسة فروض في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- جماعة هي عقيدة ليس عليها مستند، هذا ومن الناس من يعتقد أنه لا بد أن يصلي الخمس الصلوات في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- مدة ثمانية أيام أي أربعين فرضاً ومستنده حديث يرغِّب في الصلاة جماعة في المسجد النبوي أربعين فرضاً، ولكن الجواب عليه من وجهين:

الأول: أنه حديث غير صحيح من جهة الإسناد.

الثاني: أنه لا يدل صراحة على أن ذلك شرط في صحة الزيارة أو أنه واجب وإنما يدل على الترغيب فقط لا على الوجوب ولا على الشرطية على فرض صحته.

[ليس زيارة القبور من تمام زيارة المسجد النبوي الشريف]

س: هل يشرع لمن يزور الحرم النبوي الشريف أن يزور قبور حمزة وفاطمة وغيرهما من قبور الصحابة في البقيع؟

جـ: ليس زيارة القبور من تمام زيارة المسجد النبوي الشريف ولا من تمام الحج وليس لها علاقة بالزيارة، لكنه لا مانع من ذلك لأن الزيارة مشروعه لجميع قبور الموتى.

س: من المعلوم أن الحديث المروي أن (من صلى أربعين صلاة جماعة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النار) فهل إذا حدث أن المصلي لم يؤد الصلوات المذكورة متوالية بل أداها متفرقة وأكملها في شهر واحد بدلاً من أدائها في ظرف ثمانية أيام بلياليها نتيجة لظروف منعته من مواصلة أداء الصلوات متتالية، هل ثواب أدائها متفرقة كثواب أدائها متوالية؟

جـ: هذا الحديث غير صحيح عند المحدثين وممن ضعفه العلامة الألباني وإذا كان ضعيفاً فلا عمل عليه.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حديث رقم (١١٨٩) بلفط (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
أطراف الحديث: مواقيت الصلاة، الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>