للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز أخذ العمولة من التاجر البائع إذا لم يكن في أخذها خيانة المشتري]

س: موظف أرسلته جهة عمله لشراء أشياء أو لعقد صفقة وقد أعطته الجهة المرسل إليها عمولة مع العلم أنه لم يتواطأ مع الجهة المرسل إليها، وأن البضاعة المباعة ذات جودة عالية، فما رأيكم في هذه العمولة؟

جـ: إذا كان ليس في أخذه هذه العمولة خيانة للمؤسسة ولا تفريط ولا تساهل فالظاهر الإباحة وإلا فلا لقوله تعالى {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (١) وقوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} (٢).

[تحريم الكذب في بيان سعر السلعة أو قدر الربح في البيع والشراء]

س: أنا أقول للزبائن يعلم الله أن هذا لا يخارجني ولا أربح فيه مع أني رابح مبلغ أكثر من الربع؟

جـ: هذا القول لا يجوز لحديث (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) ولحديث (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ) (٣).

[تحريم الشراء من دولة تشجع على سب الرسول صلى الله عليه وسلم]

س: هل يجوز شراء العلاج الدانماركي كون الدنمارك هي دولة من ضمن الدول التي تشجع على سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟

جـ: لا يجوز لقوله تعالى {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٤).


(١) - القصص: آية (٢٦)
(٢) - المؤمنون: آية (٨)
(٣) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (١١٢٠) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ) ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي برقم (١٢٠٩).
لايوجد له مكررات.
أخرجه الدارمي في البيوع.
(٤) - الممتحنة: آية (٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>