للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس: زكاة العسل]

[وجوب زكاة العسل]

س: هل في العسل زكاة؟

جـ: نعم، تجب زكاة العسل ويخرج العشر لحديث (فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ) (١).

[إخراج زكاة العسل وقت الحصول عليه]

س: متى يجب إخراج زكاة العسل؟

جـ: يجب اخراجها وقت الحصول على العسل.

[الزق هو الوعاء من جلد الكبش الصغير]

س: ما هو الزق في زكاة العسل؟

جـ: الزق: هو الوعاء من جلد الكبش الصغير، وقد عرفنا (القربة، والزق، والمسب) الوعاء من جلد الكبش إن وضعنا فيه حباً أو مصروفاً فهو يسمى (مسب) وإن عملناه للماء فهو (قربة) وإن عملناه للسمن أو الصليط أو العسل فيسمى (زقاً).

[لا نصاب لزكاة العسل]

س: كم نصاب زكاة العسل؟

جـ: ليس له نصاب وتخرج الزكاة من القليل والكثير.

س: من يملك نحلا ويؤكله سكراً، فهل يجب عليه العشر أو نصف العشر؟

جـ: يجب عليه إخراج العشر سواء أكله سكراً أم غير سكر أم لم يؤكله لأن الأحاديث النبوية لم تفصل.

س: هل يمكن أن نقيس النحل الذي يعطي سكراً على الثمار التي تسقى بالمضخات وتجب الزكاة في العسل نصف العشر؟

جـ: لا يقاس عليه.

[وجوب إخراج زكاة العسل في مصارف الزكاة الشرعية]

س: هل يجوز إخراج زكاة العسل لأقارب المالك وجيرانه وإن لم يكونوا فقراء لكونهم ليس معهم عسل ونفوسهم تتطلع إلى ذلك؟

جـ: لا يجوز إخراج الزكاة إلا للفقراء والمساكين وسائر المصارف لقوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}


(١) سنن الترمذي: كتاب الزكاة عن رسول الله: باب ما جاء في زكاة العسل. حديث رقم (٥٧٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٦٢٩).
انفرد به الترمذي.
معاني ألفاظ الحديث: الزق: وعاء من الجلد يتخذ للشراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>