للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (١) وفي رواية أخرى (فوقتها حين يذكرها) (٢)، ومن كان قد تكاسل عن القيام لأداء الصلاة حتى خرج وقتها فهو آثم ولا شك في ذلك، لأن النص لم يرد فيه العفو عنه إلا إذا كان نائما أو ناسيا.

س ـ إذا استيقظ الإنسان قبل طلوع الشمس بقليل فهل يصلي سنة الفجر قبل الفرض أم يؤخرها ويصلي الفرض قبل خروج الوقت؟

جـ ـ يؤخر السنة ويقدم الفرض.

[جواز تأخير سنة الفجر لمن تضيق عليه وقت الفجر]

س: إذا قام النائم من النوم بعد صلاة الفجر ولم تشرق الشمس فهل يجوز له أن يصلي السنة أولا أم الفريضة؟

جـ: من أخّر وقت الفجر فعليه أن يصلي السنة ثم الفرض اللهم إلا إذا اطلع على التقويم فعرف إنه لم يبق من الوقت إلا دقيقة واحدة لا تتسع إلا لركعتي فريضة الفجر أو للركعة الأولى من ركعتي فريضة الفجر فليصل الصلاة المفروضة وهي صلاة الفجر أي الركعة الأولى في تلك الدقيقة ثم يأتي بالركعة الثانية بعد خروج الوقت لحديث (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) (٣) ثم يقضي السنة بعدالفرض.

وجوب أداء الصلاة قبل أداء أيِّ واجب عسكري أو مدني

س: كنت أأدي أحد الواجبات الوطنية في إحدى المعسكرات وتصدر أوامر جمع السرايا في أوقات مختلفة وأحيانا تصدر في وقت الصلاة فهل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وتلبية الأوامر أم أنه يجب أداء الصلاة في أوقاتها ولوتعرضنا للعقوبة من قائد الطابور وأنه يدعي بأنه يجب أداء العمل قبل أداء الصلاة فإذا طلبنا منه أن يأذن لنافي تأدية الصلاة في وقتها فلا يأذن لنا، فما هو الواجب في هذه الحالة؟

جـ: إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لحديث (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (٤) فإذا كان الوقت


(١) - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث رقم (١٥٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجه في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حديث رقم (١٥٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)
أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجه في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصلاة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة. حديث رقم (٥٧٩) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: َ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المواقيت، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في وقوت الصلاة، والدارمي في الصلاة.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب التمني: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رقم (٦٨٣٠) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ: لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ).
أخرجه مسلم في الإمارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>