للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع المنابذة إذا نبذ البائع السلعة إلى المشتري فقد تم البيع]

س: ما معنى بيع المنابذة؟

جـ: هو قول البائع للمشتري إذا نبذت إليك السلعة فهي لك.

[تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها]

س: هل يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟

جـ: لا يجوز لأنه منهي عنه في حديث (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا) (١) ولأن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يؤدي إلى النزاع أو لكي لا تحصل جائحة فتهلكه قبل صلاحه وفي رواية (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ) (٢).

س: إذا اشترى رجل مزرعة بطاطا بعد أن جرَّب شجرتين فلما جنى البطاطا وجده ليس كله مثل العينة التي اشترى على أساس أن البطاط مثلها، فهل يعتبر بيع غرر؟

جـ: نعم يعتبر بيع غرر لأن البطاط تحت الأرض غير مرأي إلا إذا شرط البائع على المشتري أنه يشترى منه الحاصل وهو صغير وكبير ومتوسط.

[تحريم أخذ ثمن الثمرة المباعة قبل بدو صلاحها إذا أهلكتها جائحة قبل صلاحها]

س: من باع الثمر قبل بدو صلاحه فأهلكته جائحة، فهل يضمن المشتري؟

جـ: من باع الثمر قبل بدو صلاحه وذلك قبل أن تخضر أو تصفر الثمرة فجاءت جائحة فأهلكته فلا يجوز للبائع أخذ الثمن من المشتري لأنه يأخذ الثمن بدون مقابل لحديث (نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟) (٣) بخلاف بيع الثمرة بعد بدو صلاحها فيجب على المشتري قطع الثمرة من الشجرة قبل أن تأتي جائحة فتهلكه.


(١) ـ صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له شرب أو ممر في حائط. حديث رقم (٢١٨٩) بلفظ (عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنْ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا).
أخرجه مسلم في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: البيوع، النكاح.
(٢) ـ صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. حديث رقم (٣٨٤٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ).
أخرجه البخاري في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع، والدارمي في البيوع
أطراف الحديث: البيوع.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع. باب بيع المخاضرة. حديث رقم (٢٢٠٨) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لِأَنَسٍ مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>