للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ) (١) والإجماع.

[تحريم إرضاع الرجل الكبير ليحل له النظر دون ضرورة لذلك]

س: على مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً ليحل له النظر والخلوة فقد يخشى أن يحدث بينهما مالا يحمد عقباه، وهل يجوز للرجل إن كان مذهبه ظاهرياً أن يرتضع من امرأة وهو رجل كبير؟

جـ: لم يبق أناس متمذهبون بالمذهب الظاهري بل هو منسوخ، العلماء لا يعملون بمذهب الظاهريه إنما بعض العلماء يعمل بمذهب ابن تيمية.

س: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة (انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ) (٢)؟

جـ: معنى الحديث: تأكدن هل كان الرضاع قبل الفطام أم بعد الفطام، لأن الرضاع المحرم هو حال الصغر قبل الفطام.

[وجوب التثبت من صحة الرضاع قبل الزواج]

س: يرغب رجل بأن يتزوج بابنة عمه لكن أسرته منعوه من الزواج بها وقالوا بأنه رضع معها من ثدي واحد، فهل قولهم حجة في ذلك أو أنه ليس بحجة؟

جـ: من رضع مع آخر من ثدي واحد يصير أخاً له من الرضاع فإذا صح وتقرر أن هذه المرأة قد رضعت أنت وهي من ثدي واحد في حال الصغر فهي أختك من الرضاعة، وإذا كانت أختك من الرضاعة فالزواج بها حرام، فإذا كان أفراد أسرتك مستعدين بأن يشهدوا بأنك قد رضعت أنت وابنة عمك من ثدي واحد فليشهدوا بهذه الشهادة وعليك أن تقتنع بشهادتهم وتبحث عن امرأة أخرى، وإن كانوا غير مستعدين للشهادة على هذا الرضاع ولم يثبت هذا الرضاع بأيِّ طريقة من طرق الإثبات فلا مانع لك من الزواج بها، ولكن الأحوط ترك الزواج لأن الإقدام على الزواج مع ما قد قيل فيه شبهة والمؤمنون وقَّافُون عند الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ)، والأفضل من هذا كله هو الحضور عند القاضي الشرعي، أو يكون تقديم الاستفتاء من الطرفين، من السائل ومن أسرته في كلام مفصل وفي غاية من الوضوح ليكون الجواب متكاملاً حيث والمسألة خطيرة فيخشى من التسرع في الإجابة القاطعة أن تكون الحقيقة على خلاف ما فهمناه من السؤال.

س: هل يجوز للرجل أن يقبل أخته من الرضاعة؟

جـ: أخته من الرضاعة مثل أخته من النسب تماماً فإن كان يقبل أخته من النسب في رأسها فيقبل أخته من الرضاعة في رأسها، وإن كان يقبل أخته في يدها فيقبلها في يدها لأن حكم الرضاع مثل حكم النسب لحديث (إِنَّ


(١) - سنن ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. حديث رقم (٢٥٥٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٢٠٩٤).
أخرجه الترمذي في الحدود.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: وقع: كناية عن الجماع.
(٢) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله برقم (٢٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>