للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقط عنها الزكاة.

[عدم وجوب جمع زكاة الأم مع زكاة بناتها لتوفية النصاب]

س: هل تجمع الأم ذهبها وذهب بناتها لكي يكون نصاباً وتزكي عليه؟

جـ: إن كان الذهب ملك الأم كله فتزكي عليه، وإلا فكل واحدة يجب عليها أن تزكي على ذهبها ولا يُجمع إلا ملك الشخص الواحد لحديث (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) (١).

س: بنت توفي أبوها وترك شيئاً من الحلي، فهل عليها زكاة؟ مع كونها قاصرة؟

جـ: عند الجمهور يجب إخراج الزكاة على وليها لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وعند الشوكاني لا زكاة عليها حتى تبلغ.

[وجوب إخراج زكاة الحلية عن المدة الماضية]

س: امرأة معها ذهب لم تزكِ عليه لمدة خمس سنوات، فهل يجب عليها أن تزكي لمدة الخمس السنوات أم عفا الله عما سلف وتزكي من الآن؟

جـ: على رأي من يقول بوجوب زكاة الحلي فعليها أن تزكي عن المدة الماضية لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٢)، وعلى رأي من يقول بعدم الوجوب فلا تزكي.

[نصاب العملات الحالية في اليمن تقدر بنصاب الفضة]

س: ما هو نصاب العملات الحالية؟ وهل تجب فيها الزكاة؟

جـ: سبق الجواب بأنه نصاب الفضة، وبأنه تجب فيها الزكاة لأنها حلت محل الفضة التي كان التعامل بها في اليمن.

س: هل تجب الزكاة في الريالات الورقية ولو لم تكن للتجارة؟ وهل يجري حكم الربا فيها؟

جـ: اعلم بأنه قد أصبحت الريالات التي من الورق قائمة مقام الذهب والفضة في الديات وفي الأروش وفي مهر المرأة وفي قيمة الأضحية والهدي ودم التمتع وفي تعويض المرأة للزوج إلى مقابل طلاقها وفي جميع الأشياء التي كانت تشتري بالذهب والفضة، فيكون حكمها أي حكم هذه العملة الورقية حكم الذهب والفضة في الربا فلا يجوز أن يستقرض المستقرِض ألف ريال لمدة عام واحد على أن يكون القضاء ألف ومائة ريال مثلاً، وهكذا يكون حكم العملة الورقية المذكورة حكم الذهب والفضة في الزكاة فمن كانت معه كمية من الريالات الورقية تبلغ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب لا يجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع. حديث رقم (١٤٥٠) بلفظ (عن ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ).
أخرجه أبو داود في الز كاة، والنسائي في الزكاة، وابن ماجة في الزكاة، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
أطراف الحديث: الشركة، الحيل.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (١٩٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصوم، وأبوداود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.

<<  <  ج: ص:  >  >>