للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيما أن ما روي من طريق علي ومن طريق ابن عمر قد روى من طريقين وخصوصاً وقد حسن حديث علي أبو داود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما رُوي تصحيحه عن الإمام البخاري -رضي الله عنه- على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انظم إليه غيره وأصبح مروياً من عدة طرق فيصير حديثاً صحيحاً لغيره صالحاً للاحتجاج به.

س: كم مقدار زكاة الذهب والفضة؟

جـ: ربع العشر بنسبة ٢. ٥%.

س: إذا طرحت لولدك في البنك خمسمائة ألف وعشرون ألف هل عليها زكاة أم لا وقد طرحناها في البنك الإسلامي اعتقادا منا أن كل شيء يقوم به البنك، وإذا كان يلزمها زكاة؟ فكم قدر الزكاة حق الخمسمائة والعشرون ألف؟ وهل يصح ندفعها في سقف مسجد مفتوح ما قدر الموظفون يسقفوه في شهر واحد بل جعلوا لهم صندوق حتى تمر سنتين وإذا أردنا سقفه أيصح أن أدفع الزكاة لوكيل المسجد؟

جـ على السائل أن يسأل البنك الإسلامي الذي وضع فيه النقود هل البنك يزكي على ما لديه من النقود المودعة فيه أولا يزكي، فإن كان يزكي فليس على صاحب النقود أيُّ شيء وإن كان لا يزكي فعلى صاحب النقود إخراج الزكاة عند مضي الحول وبلوغ النصاب، وعمارة المساجد وإصلاحها أو إكمال عمارتها ليست من مصارف الزكاة الثمانية في القرآن الكريم.

[آراء العلماء في زكاة الأحجار النفيسة]

س: هل تجب الزكاة في الأحجار النفيسة كالدر والياقوت والزبرجد والمرجان والماس وسائر الأحجار النفيسة التي بعضها أغلى من الذهب وبعضها أغلى من الفضة؟

جـ: عند الهادوية تجب في سائر الأحجار النفيسة، وعند الشوكاني لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة لأن الأدلة الشرعية لم تدل إلا على وجوبها في الذهب والفضة فقط وليس على ما سوى الذهب والفضة دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، وما دام لا يوجد دليل شرعي يدل على ذلك فتبقى على الأصل والأصل عدم الوجوب لأنه لم يرد حديث صحيح مسند يوجب الزكاة في االلؤلؤ والمرجان والزبرجد وغيرها من الأحجار النفيسة.

س: إذا كانت الجواهر ثمينة وهي غير قابلة للتفتيت فكيف تزكى على رأي الهاودية؟

جـ: لا تكسر الجواهر ولا الذهب ولا الفضة وإنما تخرج الزكاة نقداً بعد أن تثمن بسعر الزمان والمكان أي أن الجوهرة الثمينة تثمن بسعر الزمان والمكان ويخرج ربع عشر القيمة لأنها تد خل في عموم لفظ الأموال في قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} وحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، والثمن لا يكون ثمن الشراء ولا ثمن البيع ولكن سعر الوسط بين الثمنين الذين سيطلب إيضاحهما من أصحاب محل المجوهرات، إمَّا بقدرها من الجرامات الذهب وإمَّا بسعر النقد، ويُسأل أصحاب محلات المجوهرات عن سعرها في وقت إرادة بيعها وعن سعرها في وقت شرائها وتُخرج زكاة ثمن الوسط.

[آراء العلماء في حكم زكاة حلي المرأة]

س: هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة حليها من الذهب أو الفضة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>