للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- ويشرع الرش يوم الدفن فقط عقب الدفن.

س: ما الدليل على مشروعية الرش على القبر؟

جـ: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رش على قبر ابنه إبراهيم وقبر عثمان بن مضعون.

من يشتغل بحفر القبر لا يحرم عليه الجلوس أو العمل أثناء وصول الميت المقبرة

س: هل من يقوم بحفر القبر يحرم عليه الجلوس أو العمل أثناء وصول الميت المقبرة حتى توضع؟

جـ: النهي في حديث (إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ) (١) خاص بمن يشيع الميت من بيته ولا يدخل فيه من يقومون بعمل حفر القبر وتجهيزه.

[عدم مشروعية وضع التراب في يد الميت عند وضعه في القبر]

س: هناك من يضع في اليد اليمنى للميت كمية من التراب ليقولوا بأنه لم يخرج من الدنيا إلا بالتراب، هل هذا مشروع؟

جـ: ليس هذا العمل مشروعاً، المشروع أن يوسد ويوجه نحو القبلة، أما وضع التراب في يده فلم أقف فيه على حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف.

[عدم مشروعية الأذان عند دفن الميت]

س: ما حكم الأذان عند دفن الميت؟

جـ: لا أصل له وليس هو بمشروع، وقالوا أنَّ أول من عمله في اليمن (أبو الحسن علي الاصفهاني) أحد علماء تَعِزْ في القرن السابع في أيام الملك المضفر، ثم تبعه الناس ولم يرد في مشروعيته حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف.

[لا أصل لتلقين الميت اثناء دفنه في القبر]

س: ما حكم تلقين الميت أثناء دفنه في القبر؟

جـ: هذه عادة موجودة في المناطق التي تتمذهب بالمذهب الشافعي، وحديث التلقين موجود في كتب الحديث والفقه لكن العلامة المقبلي قال بأنه حديث (موضوع) وكذا قال العلامة (محمد بن اسماعيل الأمير) مؤلف كتاب (سبل السلام) هو (موضوع) والألباني في كتاب أحكام الجنائز قال بأنه حديث (موضوع).

س: هل يشرع تلقين الميت بعد دفنه أم أن التلقين غير مشروع ثم هل يجوز التنجيم للميت وحراسته إذا كان نجمه الحمل كما يزعم بعض الجهلة أم أن ذلك كله بدعة محرمة؟

جـ: تلقين الميت عند دفنه قد قال به بعض العلماء وورد فيه حديث مرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن الحفاظ لأحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد نصوا على أنه غير صحيح أو حسن بل هو حديث ضعيف ضعفاً شديداً أو موضوعاً، وأما التنجيم للميت وحراسته إن كان نجمه الحمل فبدعة محرمة ولا أصل لذلك في الإسلام لا من


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. حديث رقم (١٣١٠) بلفظ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ).
أخرجه مسلم في الجنائز، والترمذي في الجنائز، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>