[الباب الثالث: مسائل متفرقة في الوصايا و المواريث]
[هواء (علو) البيت يكون بحسب التراضي عليه بين المقتسمين]
س: هواء البيت (العلو) لمن يكون هل لأصحاب الدور السفلي أم العلوي أم ماذا؟
جـ: على ما يكون التراضي بين الطرفين.
[لا يرث الجد السدس من المال الذي أقعد فيه أولاد الميت قبله]
س: والدنا توفي قبل أبيه حيث أن جدي أقعدنا بشهادة بعض أفراد الأسرة ومن القرية أيضاً حين دفن والدنا ومن ثم توفي جدنا وتمت الموافقة والاختيار على تقسيم تركة جدنا ولكن عند التقسيم قال أحد أعمامي أنه يريد سدس جدنا من التركة التي أقعدنا فيها، فهل يحق لجدنا السدس من التركة التي أقعدنا فيها أم لا؟
جـ: لا يصح أن يأخذ السدس من المال الذي أقعدكم فيه.
[الأرضية الموهوبة من الدولة تكون لمن وهبتها له الدولة]
س: بعد وفاة والدي أخرج جدي قطعة أرض من رئيس الجمهورية لنا نحن أولاد المتوفي ومن ثم بيعت واشترينا بيت ثم بيع البيت وتقاسمنا المال نحن الاخوة فقط وبعدها بفترة طويلة قمنا بمطالبة أعمامي بقسمة تركة جدنا الذي أقعدنا فوافق أعمامي على أن تدخل هذه الأرض ضمن القسمة لنأخذ سدس والدنا فقمنا بكتابة ورقة على أن تدخل الأرض في القسمة فهل يحق لجدنا السدس من الأرض الموهوبة لنا أم لا؟
جـ: الأرض لمن عينتهم الدولة ولمن ملكهم رئيس الجمهورية.
[وجوب المبادرة بقضاء الدين عن الميت عقيب موته]
س: ابن عمي عليه ديون من ثلاثين إلى أربعين ألف تقريباً، هل يعاقب عليها؟ وماذا على أهله؟ علماً أنه قد مات متشهداً مبتسماً؟
جـ: على الوصي إخراج ما صح عنده من الديون، وإذا لم يكن معه وصي فعلى جميع الورثة إخراج ما عليه من الديون وجوباً لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١)
ولو يبيعون من تركته ما باعوا.
[وجوب براءة ذمة المتوفى الذي مات وعليه دين ويخرج الدين من رأس تركته]
س: رجل اقترض (٥٠٠) ريال فضي أيام الإمام يحيى ثم إنه توفي ولم يقض ما عليه ولم يوص بقضائه كما أن المقرض قد توفي أيضاً، فهل يجب القضاء على جميع الورثة؟
جـ: نعم، يجب تبرأة ذمة المتوفى المذكور لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
وجوب تنصيب المحكمة وصياً على الأيتام إذا لم يكن لهم وصياً معيناً
س: توفي أب وخلف مبلغاً من المال في البنك وبعد فترة نما المبلغ إلى أن صار الضعف ثم قام الابن الأكبر الذي عمره ١٦ عاماً مع عمه بسحب جزء من المال لفتح بقالة وبعد أشهر قليلة فشل المشروع وتم إعلان إفلاسها ثم
(١) - النساء: (١٣)