للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتذر لها بالعذر الشرعي، وإذا اضطر للمصافحة فهي معصية من الصغائر تكفرها حسنات الصلوات وغيرهاكما في حديث (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) (١) ويمكن أن يعطيها ما يريد أن يعطيها من دون مصافحة ولا يلزم من صلة الأرحام المصافحة.

[تحريم مصافحة زوجة العم أو الخال أو الأخ أو ابن الأخ]

س: هل يجوز مصافحة زوجة العم أو الخال؟

جـ: هما أجنبيات فلا يجوز لحديث (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٥٠٤٥)، ومن الممكن أن تعتذر لها بأن الأمر الشرعي يقضي بعدم جواز المصافحة للمرأة الأجنبية أو أعرض عليهما هذا الجواب.

من كان فقيراً تكفي صلته لرحمه ولو بالزيارة

س: من كان فقيراً، فهل تكفي صلة الرحم بالزيارة؟

جـ: نعم، من كان فقيراً فتكفي صلته لرحمه ولو بالزيارة لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢).

س: إذا جاء أب وابن من أهل الذمة يتقاضيان في النفقة بينهما عند القاضي الشرعي، فبماذا يحكم بينهما؟

جـ: يقضي بينهما بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٣) وقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (٤) وقوله تعالى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (٥) وقوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٦) وقوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٧) وقوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٨).


(١) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان. حديث رقم (٢٤٣) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)
أخرجه الترمذي في الصلاة، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) - التغابن: آية (١٦)
(٣) - المائدة: آية (٤٢)
(٤) - المائدة: آية (٤٨)
(٥) - المائدة: آية (٤٩)
(٦) - المائدة: آية (٤٤)
(٧) - المائدة: آية (٤٥)
(٨) - المائدة: آية (٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>