تكبيرات ويركع في الثامنة وخمس تكبيرات في الركعة الثانية ويركع في السادسة. ولهم دليل في البحر الزخار أن التكبيرات تكون بعد القراءة وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- استحسن أن يقول بين التكبيرات (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً) وليس هذا الذكر مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحديث الذي في البحر الزخار قال مخرجه والصواب عكس ما في الحديث وأنه تكون التكبيرات بعد القراءة، وعند الجمهور من العلماء أن التكبيرات تكون قبل التلاوة ولا يشرع أن يقول بين التكبيرات (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً) لأنه لم يثبت والخلاف بين الهادوية والجمهور هو من ناحيتين:
١ - الأولى أن التكبيرات عند الجمهور تكون قبل قراءة الفاتحة.
٢ - الثانية أنهم لا يستحسنون ما استحسنه ابن مسعود من الذكر بين التكبيرات.
[تكبيرة الإحرام هي الثامنة في الركعة الأولى]
س: هل تدخل تكبيرة الإحرام في صلاة العيد من التكبيرات في الركعة الأولى؟
جـ: نعم تدخل في التكبيرات الثمان.
[تكبيرة النقل هي السادسة في الركعة الثانية]
س: هل تدخل تكبيرة النقل في الركعة الثانية من التكبيرات؟
جـ: لا، لأنها تكبيرة نقل.
[جواز قضاء اللاحق التكبيرات الفائتة في صلاة العيدين]
س: ما حكم من وصل إلى المصلى يوم العيد والإمام في الركعة الثانية في التكبيرة الرابعة، فهل يتم التكبيرات السابقة في نفس الركعة؟ وكيف يقضى الركعة الأولى؟
جـ: نعم يقضي التكبيرات السابقة سراً، أما الركعة الأولى فيقضيها على الصفة المشروعة لكن هل يكبر سبع تكبيرات أم خمس؟ يقضي الأولى سبع تكبيرات والثامنة تكبيرة الإحرام، ومن فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر في الركعة من صلاة العيدين فيأتي بها بعد الإمام سراً لعدم ورود دليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مشروعية الفصل بين التكبيرات في صلاة العيدين بذكر معين.
[لا أصل للفصل بين تكبيرات العيد بذكر معين]
س: هل يفصل بين تكبيرات صلاة العيد بذكر مشروع؟
جـ: لم يرد دليل لا بسند صحيح ولا حسن أن النبي صلى كان يفصل بين التكبيرات بذكر معين، وإنما هو من كلام عبدالله بن مسعود وهو القول بين التكبيرات بلفظ (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً) وهو رأي لابن مسعود -رضي الله عنه-.
س: هل هناك دليل للزيدية في التكبيرات في صلاة العيدين بعد القراءة؟
جـ: لهم حديث في كتاب البحر الزخار (لكن المحققين يقولون: بأنهم لم يجدوه لا في كتب الحديث ولا في غيرها).