للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل كان الشوكاني ظاهرياً أم لا؟

جـ: لم يكن ظاهرياً وإنما يوافق الظاهرية في بعض المسائل ويخالفهم في مسائل أخرى، ومثله السيد العلامة (محمد بن إسماعيل الأمير) فهما مجتهدان مستقلان وليسا بظاهريين.

س: قلتم أن الشوكاني ليس ظاهرياً ولكنه يوافق علماء الظاهرية في بعض الأشياء فما هي المسائل التي وافقهم أو خالفهم فيها في باب النجاسات؟

جـ: في باب النجاسات وافق علماء الظاهرية فيها كُلها ولكنَّه يخالفهم في مثل باب المياه الدائمة في معنى الحديث النبوي الشريف (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ) (١)، فالظاهرية يقولون إذا بال الإنسان في إناء وصبه في الماء فله أن يغتسل فيه حملوا النهي على أن من يبول في الماء فلا يجوز له الاغتسال وإذا حمل السيل الغائط إلى الماء الدائم فقالوا يجوز الاغتسال فيه فهم جمدوا وحملوا النهي على البول فقط وعلى من يبول في الماء الدائم، الشوكاني يخالفهم ويقول المراد بالنهي هوعدم البول في الماء الدائم، وكذا الغلام الذي يرش من بوله فالظاهرية يقولون المراد بالغلام هو (ابن عشر سنين) فعند الظاهرية بول الغلام ابن العشر السنين يكفي النضح أو الرش لتطهيره عملاً بالحديث المطلق ولم يعملوا بالحديث المقيد بالرضيع، والشوكاني يخالفهم ويقول المراد بالغلام هو (الرضيع) عملاً بالرواية المقيدة، وهذه من جملة الفروقات التي يخالف الشوكاني فيها الظاهرية.

[إزالة النجاسة بغير الماء]

س: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء؟

جـ: نعم، تجوز إزالة النجاسة بغير الماء من كل شي حريف (أي لاذع) كالخل، ودواء الغسيل له تأثير في إزالتها، يدل على ذلك أنّ النجاسة من الأمر المعقول المعنى وأنَّ المطلوب الابتعاد عنها، فالتنزه عنها بكل ما يحصل به إزالتها فإنه يحصل به مقصود الشرع، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: النجاسة متى زالت بأيِّ وجه زال بذلك حكمها، فإنَّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.


(١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم. حديث رقم (٢٣٨) بلفظ (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ).
أخرجه مسلم في الطهارة، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، وأخرجه الدرامي في الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>