للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا) (١).

[وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل]

س: هل يتمضمض ويستنشق مرة ثانية في الغسل بعد أن قد تمضمض واستنشق أثناء غسل أعضاء الوضوء؟

جـ: يكفي المضمضة والاستنشاق في المرة الأولى ولا يعيدها أثناء الغسل لأن فمه قد غسله في المرة الأولى.

[تقديم غسل أعضاء الوضوء تشريف وليس بوضوء]

س: من قدم غسل أعضاء الوضوء قبل الغسل، فهل من الضروري أن يتوضأ بعد الغسل؟

جـ: تقديم غسل أعضاء الوضوء في الغسل هو تشريف وليس بوضوء.

[معنى حث الماء هو صب الماء على الرأس]

س: ما معنى أن تحثي رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، ما هو الحثي على الرأس في هذا الحديث الذي ترويه أم المؤمنين أم سلمة؟

جـ: هو صبَّ الماء على الرأس.

[ضرورة كشف العورة أثناء الغسل تقدر بقدها]

س: هل صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه حثَّ على ستر العورة أثناء الغسل؟

جـ: لا، لأنه ضرورة ولكن يحاول ألاَّ يكشف عورته إلا في محل الغسل وبقدر الضرورة فالضرورة ملجئة إلى كشف العورة.

س: ما حكم الذهاب الى الحمامات العامة البخارية للرجال والنساء مع العلم أن بعض العورات تنكشف في بعض الأحيان؟

جـ: لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد ولا يحل لأحد أن يرى عورة أحد لحديث (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) (٢) وحديث (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (٣)، ولا يجوز


(١) صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حديث رقم (٢٥٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الحيض، والترمذي في الطهارة عن رسول الله، والنسائي في الغسل والتيمم، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدرامي في الطهارة.
أطراف الحديث: الغسل.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات. حديث رقم (٥١٢) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)
أخرجه أحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإفضاء: اجتماع الأبدان وتلامسها.
(٣) - سنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ماجاء في حفظ العورة. حديث رقم (٢٣٩٦) بلفظ (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٤)
أخرجه ابن ماجة في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>