للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من حج عن ميت لا يجب عليه زيارة قبر الميت لا قبل الحج ولا بعده]

س: من حج عن ميت هل يجب عليه زيارة قبر الميت بعد العودة من الحج؟

جـ: لا يجب عليه زيارة قبر من سيحج له لا قبل الحج ولا بعده لأنه لا دخل للزيارة في مناسك الحج، هذا حج، وتلك زيارة.

[حج الصبي لا يسقط عنه وجوب فريضة الحج]

س: ما حكم حج الصبي الصغير هل يجزؤه عن حجة الإسلام؟

جـ: من حج وهو صبي له أجر كما يكون الأجر أيضاً لوليه الذي حج به لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سألته عن الصبي الذي استصحبته معها للحج بقولها (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ) (١) ولكن حجه لا يجزؤه عن حجة الإسلام، بل عليه أن يحج بعد بلوغه إذا كان مستطيعاً كما نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك في الحديث الصحيح خلافاً للهادوية الذين لا يصححون حج الصبي ويؤولون الحديث الدال على الجواز.

[حج التطوع وصدقة التطوع من أفضل القربات عند الله تعالى]

س: ما رأي الشريعة المطهرة فيمن يكرر الحج مع أنه يوجد في بلدهم محتاجون ومصالح أيضاً يمكن أن يسهموا فيها فما هو الأفضل؟ وما هي المناسك التي يبطل الحج بفواتها وما هي المناسك التي لا يضر فواتها؟

جـ الحج النافلة من أقرب القرب عند الله لمن كان صحيحاً غنياً كما في حديث (فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي) (٢) ورواية مسلم بلفظ (فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً) (٣) وحديث (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) (٤) كما أن الصدقة وفعل الخير من أعظم الطاعات أما كون أحدهما أفضل من


(١) صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب صحة حج الصبي. حديث رقم (٢٣٧٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في مسند بني هاشم، ومالك في الحج.
أطراف الحديث: الحج،
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب حج النساء. حديث رقم (١٧٣٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، مَا مَنَعَكِ مِنْ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في الصيام، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
أطرا الحديث: الحج.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب فضل العمرة في رمضان. حديث رقم (٢٣٠١) بلفظ (أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً)
أخرجه البخاري في الحج، والنسائي في الصيام، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: الناضح: مايستسقى عليه من الإبل.
(٤) - سنن الترمذي: كتاب الحجـ: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. حديث رقم (٧٣٨) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ).
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: الكير: آلة لنفخ النار وإشعالها. خبث الحديد: وسخه وقذره.

<<  <  ج: ص:  >  >>