للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الرجوع عن الوقف إذا قد سلمه للقائم على الموقوف له أو لمتولي الأوقاف]

س: حدث أن أهل قرية من القرى أوقفوا جميعاً أرضاً لصالح مسجد وبعد عشرين سنة طالب بعض أهل القرية بإرجاع الأرض الموقوفة لصالحهم، مع أن الغلات قد تسلمها المسجد، فهل يجوز لهم الرجوع؟

جـ: لا يجوز الرجوع عن الوقف، أما الوصية إلى ما بعد الموت فيجوز للشخص الرجوع عن وصيته في حياته، أما الوقف إذا قد سلمت غلاته إلى متولي الأوقاف فلا يجوز الرجوع عنه.

س: هل يجوز للواقف أن يتراجع عن وقفة؟

جـ: إذا كان أوقف المال ولم ينسلخ المال الموقوف من ملكه فيجوز له الرجوع عنه، أما إذا قد انسلخ المال الموقوف من ملك الواقف وسلمه لسادن المسجد أو لمتولي الأوقاف فلا يجوز له الرجوع عنه.

[تحريم إخفاء وققية الواقف واستغلال الأرض الموقوفة]

س: أوقف رجل أرضا من أملاكه وأودع الوقفية لدى رجل فقام بإخفاء الوقفية واستغل الأرض لمصلحته الخاصة، فما هو الحكم في ذلك؟

جـ: من صح عنه بأنه أخفى الوصية الحاكية بالوقف المذكور واستغل الأرض الموقوفة لصالحه فلا شك أنه آثم لإخفاء الوقفية وللأكل من بذور الأرض الموقوفة بالباطل إن صح الاستفتاء.

[وجوب التقيد في استعمال الوقف في حدود ما خصصه الواقف من الاستعمال]

س: هل يجوز غسل الثياب بالصابون في الأماكن الخاصة بالوضوء؟ أم أنه لا يجوز؟

جـ: اعلم بأن المحل الذي وقفه الواقف لشيء معين لا يجوز استعماله لغير ما أوقفه الواقف لأن تطبيق نص الواقف واجب، فإذا كان الواقف لحمّامّات مسجد النساء أوقفه لتتوضأ النساء فيها للصلاة في المسجد الموقوف على النساء ولمن تريد أن تغسل ثيابها بالصابون فلا مانع لمن تريد من النساء أن تغسل الثياب بالصابون في هذه الحمامات، وإن كان الواقف لم يوقف هذه الحمامات أو الحنفيات إلا لمن تريد أن تتوضأ للصلاة فلا يجوز لأيِّ امرأة أن تغسل ثيابها بالصابون في هذه الحمامات مهما كانت خاصة بمن تريد الوضوء، وبناءً على ذلك فاللازم الرجوع إلى نص الوقفية أو إلى ما سيقوله الواقف إن كان حياً أو وصى الواقف الذي أسند الواقف وصيته إليه مهما كان الوصي على قيد الحياة.

[يجوز لمتولي أموال الوقف الأكل منها بالمعروف]

س: هل يجوز لمن يتولى أموال الوقف أن يأكل منها؟

جـ: يجوز لمن يتولى أموال الوقف أن يأكل منها بالمعروف غير متمول بحسب الزمان والمكان وبقدر عمله لا زيادة على أجرة عمله.

س: كيف تكون إجارة العامل على الأوقاف؟ وهل يجوز أن يتصرف في الوقف؟

جـ: يجب العمل بنص الواقف وأما إجارة من يعمل مال الوقف فتكون بحسب عمله وسعيه.

س: هل يجوز قرض المشاريع الضرورية للقرية مثل مشروع المياه والمدرسة لمدة سنة أو أكثر أو أقل من أموال المسجد (ريع الوقف) وهل يجوز لوكيل الوقف أن يقترض منه لنفسه عند الحاجة مع نية إرجاعه؟

جـ: لا يجوز أخذ أيِّ شيء من أموال وقف المسجد أبداً، لكن إذا كان هناك ضرورة قصوى مثل إسعاف مريض

<<  <  ج: ص:  >  >>