للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: بيع السلم]

بيع السلَم هو تقديم المشتري الثمن في مبيع معلوم إلى مدة معلومة

س: ما هو بيع السلَم؟

جـ: هو أن يقدم المشتري للبائع الثمن إلى أجل معلوم في مبيع معلوم ويتم البيع و الشراء بين الطرفين في حين أن المبيع يكون حال العقد معدوماً لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) (١).

[شروط بيع السلم]

س: ما هي شروط بيع السلم؟

جـ: هي:

أن يكون الثمن معلوماً.

أن يكون المبيع معلوماً جنسه ومقداره ونوعه.

أن يكون الأجل معلوما لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).

قال بعض العلماء: وأن يكون مكان التسليم معلوماً لكي لا يؤدي إلى التنازع بين البائع والمشتري على مكان التسليم.

س: هل يشترط في بيع السلم دفع الثمن مقدماً؟

جـ: نعم: يشترط دفع الثمن معجلاً لحديث (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) وإلا فسيكون بيع المعدوم بالمعدوم وهو لا يجوز.

س: ما معنى باب السلم باب السلف؟

جـ: السلف والسلم بمعنى واحد مثل لفظ أسد وليث من أسماء الأسد ألفاظ مترادفة وهي بمعنى واحد.

س: هل يجوز بيع المعدوم؟

جـ: بيع المعدوم لا يجوز أصلاً إلا في باب بيع السلم لأنه قد ورد فيه دليل خاص به في حديث (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) (٢).


(١) - صحيح البخاري: كتاب السلم: باب السلف في كيل معلوم. حديث رقم (٢٢٤٠) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: السلم.
(٢) صحيح البخاري: كتاب السلم: باب السلف في كيل معلوم. حديث رقم (٢٠٨٥) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجه في التجارات، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>