للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز صلاة المرأة في ثياب زينتها]

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها؟

جـ: نعم، يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب زينتها.

[جواز لبس المرأة جبة الزوج للوقاية من البرد]

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوب زوجها كجبته أو كوته لتتقي به من البرد؟

جـ: نعم، يجوز لها أن تلبس إذا كان للوقاية من البرد وإن كان للتشبه بالرجال أو لتدخل بين النساء وتخيفهن بإيهامهن أنها رجل، فلا يجوز وهو حرام لأنه تشبه بالرجال وفيه إخافة.

[جواز لبس المرأة السلاح الشخصي لضرورة الدفاع عن نفسها]

س: هل يجوز للمرأة أن تلبس السلاح كالآلي والمسدس، أو الجنبية للدفاع عن نفسها؟

جـ: إذا كانت ستلبس السلاح للضرورة للدفاع عن نفسها فيجوز لها أن تلبس السلاح الآلي أو المسدس أو الجنبية أو السكين أو غيرها بل يجوز لها للدفاع عن النفس حتى استخدام المدفع أو نحوه لأن العلماء قد قرروا قاعدة فقهية وهي عند الضرورات تباح المحظورات.

[استحباب صبغ الرجل شعر رأسه أو لحيته بالحنا]

س: هل يجوز للرجل أن يتحنى أم هو تشبه بالنساء؟

جـ: إذا كان للدواء أو العلاج فيجوز، وإن كان للزينة فلا يجوز إلا ما كان في اللحية أو الرأس فهو سنة وقد جاء في حديث (غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ) (١).

س: كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

جـ: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر ليس بأجعد كشعر الأفارقة وليس أصفر مثل شعر الأوربيين بل كان شعره شعراً عربياً متوسطا، ً وكان يصل إلى كتفه صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعض الأحاديث كان يصل إلى أذنيه كما في حديث (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ) جمع العلماء بين الحديثين بأن شعره صلى الله عليه وآله وسلم إذا قصَّره يصل إلى أذنيه وإذا أرسله صلى الله عليه وآله وسلم يصل إلى كتفيه.

س: هل كان للنبي ضفائر من الشعر وهل هذا خاص به؟

جـ: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر يصل إلى أذنه في بعض الأحاديث وفي بعضها إلى كتفيه وإذا أردنا الجمع بين الأحاديث نقول كان إذا تركه يصل إلى الكتف وإذا قصره يصل إلى الأذن، وليس هو خاصاً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.


(١) - صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أوحمرة وتحريمه بالسواد. حديث رقم (٢٩٢٥) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)
اخرجه النسائي في الزينة، وأبوداود في الترجل، وابن ماجه في اللباس، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: الثغام: نبات أبيض الزهر والثمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>