للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: روى ابن حزم في مسألة الظفر أنه واجب عليه أن يأخذ ما يجد وإذا ادعى عليه فلينكر وإذا أستحلف فليحلف وهو مأجور فما نوع هذا اليمين؟

جـ: هذه يمين جائزة ما دام أجاز له الأخذ فلا يسمى يمينا فاجرة بل تسمى يمينا بارة عند ابن حزم.

[السيارة والمسجلة والتلفزيون لا تعتبر من الماعون لأنهاليست من الأشياء الضرورية]

س: هل تعتبر السيارة والمسجلة والتلفزيون من الماعون؟

جـ: لا تعتبر هذه الأشياء من الماعون لأن السيارة تشترى بمليون ريال وإذا أعطاها لشخص آخر فقد تتعطل أو تصطدم فتهلك، الماعون الأشياء الضرورية التي يحتاجها الجيران فيما بينهم.

س: إذا كان جار الرجل يتاجر بالخيل والأبقار، فهل لجاره حق في هذه الحالة؟

جـ: إذا كان التاجر سيعطى جاره بقرة يحلبها أو يعطيه خيلاً ليجاهد بها في سبيل الله فذلك العطاء فيه أجرلقوله تعالى {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (١)، أما أن الجار يطالب التاجر بحجة أن له حق المطالبة للتاجر فلا لأنها ليست من الماعون المراد في قوله تعالى {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}.


(١) - البقرة: آية (٢١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>