للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: مثل هذه الهدايا التي تضر المسلم في دينه فقبولها حرام، لأنهم لم يهدوا له حباً في سواد عيونه وإنما لكي ينصِّرونه ويخرجونه من الدين الإسلامي.

س: إذا قبل الرجل هدية النصراني من أجل دعوة الرجل إلى النصرانية ولكن الرجل لا تؤثر عليه الهدية ولن يستجيب للنصراني بالدخول في النصرانية، فهل قبولها جائز؟

جـ: إذا كان واثقاً ومتأكداً من نفسه أن هدية النصراني لا تؤثر عليه فيجوز قبولها، أما إذا كانت ستؤثر عليه وتسبب دخوله في الدين النصراني فيحرم قبولها.

كراهة رد الهدية إلا لمانع شرعي كأن يكون المهدي له قاضياً أو والياً

س: هل يجوز رد الهدية؟

جـ: لا يجوز رد الهدية إلا لمانع كأن يكون المهدي له قاضياً فيجب على القاضي رد الهدية لأنها رشوة وهدايا الأمراء غلول لحديث (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا) (١) إلا هدية من كان يهدي له قبل أن يتولى القضاء فلا مانع من قبولها إذا لم يكن له خصم عند الإهداء.

[تحريم قبول القاضي للهدية]

س: إذا كان القاضي لا يتأثر بالهدايا ولا يؤثر المهدي على خصمه فهل يجوز للقاضي أن يأخذ الهدية في مثل هذه الحالة من أحد الخصمين؟

جـ: لا يجوز للقاضي أخذ الهدية أبداً لحديث (اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا)، اللهم إلا إذا كان المهدي شخص يُهدَي له من قبل تولي القضاء وهي لا تؤثر عليه فيجوز له أن يأخذ الهدية بعد خروج الحكم، أما قبل خروج الحكم فلا يجوز للقاضي قبول الهدية أبداً.

[تحريم الرجوع في الهدية]

س: هل يجوز الرجوع في الهدية؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب من لم يقبل الهدية لعلة. حديث رقم (٢٥٩٧) بلفظ (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا).
أخرجه مسلم في الإمارة، وأبوداود في الخراج والإمارة والفيء، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الزكاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الزكاة.
معاني الألفاظ: الرعاء: صوت البعير. … الخوار: صوت البقر. اليعار: صوت الشاة. … العفرة: بياض غير ناضح مشوب بحمرة أوسمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>