للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب التاسع: سجدة الشكر و التلاوة]

[وجوب سجود التلاوة]

س: هل سجود التلاوة واجب أم سنة؟

جـ: هو واجب وجوباً ظنياً عند الحنفية و سنة عند الجمهور.

[وجوب متابعة المأموم الإمام في غير مذهبه]

س: في مذهب الشافعي أن (سجدة سورة ص) سجدة شكر لا للتلاوة فإذا سجد إمام من أهل المدينة المنورة والمؤتم شافعي هل ينتظر ولا يسجد أو يسجد ويتابع الإمام في مبطل بحسب مذهبه؟

جـ: يتابع المأموم الإمام ولا ينتظر لكونه شافعياً أو مالكياً لحديث (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ) (١).

[كيفية سجدة التلاوة]

س: ما حكم سجدة التلاوة؟ وكيف صفتها؟ وما يقول الساجد في سجوده؟

جـ: اعلم أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع فقد ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل ومسلم وابن ماجة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال) إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) (٢) وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول في سجدة القرآن (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) (٣) رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه الحاكم وصححه.

[كفاية تكبيرة واحدة لسجود التلاوة]

س: بالنسبة لسجود التلاوة، هل يشرع للتّالي تكبيرة إحرام ثم تكبيرة انتقال وتسليم؟

جـ: هي سجدة واحدة فتكفي تكبيرة واحدة للإحرام والانتقال ويسجد ويقول: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث رقم (٦٨٩) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)
أخرجه مسلم في الصلاة، والترمذي في الصلاة، و النسائي في الإقامة، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الاذان، الجمعة.
معاني الألفاظ: جحش: خدش. آلى: حلف، وهنا حلف ألا يدخل على نسائه شهرا. المشربة: الغرف المرتفعة. ليؤتم: يقتدى.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث رقم (٨١) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ).
أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، … وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سجد. حديث رقم (١٤١٤) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، يَقُولُ: فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الجمعة، والنسائي في التطبيق، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>