للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رفع اليدين مشروع عند تكبيرة الإحرام فقط]

س: على القول بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد يشرع فيها التكبير، فهل يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام فقط؟

جـ: رأيي: أن رفع اليدين لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، سواء كان في صلاة العيدين أم في صلاة الجنازة لأن الأحاديث الواردة في الرفع عند كل تكبيرة إما ضعيفة أو موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

[خطبة الاستسقاء قبل الصلاة]

س: هل الخطبة قبل الصلاة أم بعدها؟

جـ: قال بعض العلماء: إن الخطبة بعد الصلاة مثل خطبة العيد، وقال بعض العلماء: إن الخطبة قبل الصلاة مثل خطبة الجمعة، والصحيح أن الخطبة قبل الصلاة مثل صلاة الجمعة.

س: هل يشرع لصلاة الاستسقاء خطبة أو خطبتين؟

جـ: يشرع لها خطبة واحدة وليست خطبتين.

[مشروعية تحويل الرداء وكيفيته]

س: ما حكم تحويل رداء المصلين أثناء تحويل الخطيب رداءه؟

جـ: تحويل الرداء مشروع لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حول رداءه كما في حديث (خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ) (١).

س: ما هي كيفية تحويل الرداء؟

جـ: ينقل المستسقي ما على اليمن ويجعله على اليسار، وما على اليسار يجعله على اليمين، وإذا كان عنده سترة أو كوت أو فنيلة فيقلبها لحديث (وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ).

[جواز قلب الرداء]

س: في قلب الرداء هل يجوز قلب الكوت أو القميص؟

جـ: قلب الكوت ممكن ولا مانع منه، أما قلب القميص فكيف سيكون قد تنكشف عورة الشخص فهو غير ممكن.

[مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء]

س: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء؟

جـ: نعم، يشرع رفع اليدين أثناء الدعاء لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما دخل الأعرابي والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة فقال


(١) صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقرآءة في الاستسقاء. حديث رقم (١٠٢٤) بلفظ (عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ).
أخرجه مسلم في صلاةالاستسقاء، والترمذي في الجمعة، والنسائي في الاستسقاء، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في أول مسند المدنيين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الدعوات. -

<<  <  ج: ص:  >  >>