للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} (١).

٥ - من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخته المزوجة بابنه وأمام الحاضرين، هذا إذا صح أن الكلام صحيح.

[تحريم الزواج بابنة امرأته التي طلقها الزوج وهي ابنة رجل آخر]

س: تزوج رجل بامرأة ومكثت معه فترة من الزمن ثم طلقها فتزوجت برجل آخر وأنجبت له بنتاً ولما بلغت البنت سن الزواج خطبها زوج أمها السابق فوافقت على الزواج، فهل يجوز له أن يتزوج بها أم أنها محرَّمة عليه تحريماً مؤبداً؟

جـ: من المعروف والمعلوم شرعاً أن من تزوج بامرأة ثم طلقها بعد أن دخل بها، لا يحل له أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي ولدتها مطلقته بعد أن تزوجت برجل آخر، لأن الأدلة قد دلت على عدم جواز زواج الرجل بابنة زوجته مطلقا، ًمنها قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٢) وإن كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها قبل الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه البنت كما هو الغالب، أم كانت هذه البنت ابنة رجل تزوج بأمها بعد طلاقها من الزوج الذي يريد أن يتزوج بها، لأنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بأصول من قد تزوج بها ولا سيما والأصل في مثل هذا هو التحريم، فمن قال بالجواز فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

[تحريم الجمع بين خمس زوجات وتحريم الجمع بين أختين]

س: رجل متزوج بخمس زوجات وكلهن في عصمته فهل عمله جائز أم لا؟ وما حكم الجمع بين الأختين؟

جـ: الجمع بين خمس زوجات حرام بإجماع المسلمين ولحديث (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) (٣) وكذلك الجمع بين الأختين حرام أيضاً بالإجماع لقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٤)؟

س: امرأة ارتكبت جريمة الزنا فولدت ولداً فأراد الولد أن يتزوج ابنت الرجل الذي ارتكب جريمة الزنا مع أمه وهو لا يعلم أنه ابن زنا وأمه تعلم، فهل يجوز له الزواج ببنت هذا الرجل؟

جـ: قال العلماء: الحرام لا يحرم الحلال، فكل وطء لم يستند إلى نكاح صحيح فهو حرام، فيصح أن يتزوج بها لأنه لا يحرم على الإنسان إلا أخواته أو عماته من نكاح صحيح أم ما كان من ماء خبيث فيجوز، بل قد روي عن الشافعي ما هو أعظم من ذلك، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بابنته من الزنا، مثل أن يزني رجل بامرأة


(١) - التحريم: آية (٨)
(٢) - النساء: آية (٢٣)
(٣) - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء فيمن أسلم وعنده عشر نسوة. حديث قم (١١٢٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الطلاق.
(٤) النساء: آية (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>