للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: قول بعضهم في سجود السهو (سبحان الذي لا يعتريه سهو ولا نسيان) لا أصل له في السنة. والمشروع هو أن يأتي بالتسبيح المشروع في السجود في كل صلاة.

[عدم ورود نص خاص صريح في تسبيح أو دعاء سجود السهو]

س: هل ورد دعاء مخصوص يدعو به المصلي أثناء سجود السهو؟

جـ: اعلم أنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص صريح في تسبيح سجود السهو أو في الدعاء في سجود السهو لا من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا من فعله ولا من تقريره ولكن العلماء مجمعون على أن سجدتي السهو هما مثل سجدتي الصلاة، فما يقال في سجدتي الصلاة يقال في سجدتي السهو، وقد استحسن بعض المستحسنين أن يقول المصلي في سجدتي سجود السهو (سبحان الذي لا يسهو ولا ينام) وقد استنكر العلماء هذا الاستحسان وعدوه من البدع، كما نص على ذلك عبدالمولى محمود في كتاب (السنن والبدع) و الشقيري في كتابه (السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات).

س: ما حكم قول بعض الناس في سجود السهو (سبحان الذي لا يسهو ولا يسهى)؟

جـ: هذا ليس له أصل في السنة النبوية لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف لا من قول الرسول ولا من فعله ولا من تقريره، وقد نبَّه على هذا الشقيري في كتابه (السنن والمبتدعات في الأذكار والصلوات) وغيره.

[لا يسجد للسهو من يقرأ الفاتحة في محل قراءة التشهد أو العكس لأن صلاته غير صحيحة]

س: بعض المصلين يقرأ التشهد في محل قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة في موضع التشهد. فهل يسجد للسهو؟

جـ: من فعل هذا فصلاته غير صحيحة، لأن هذا مخالف للمشروع كما في حديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢).

[وجوب سجود السهو على من نسي قراءة الفاتحة وهو مؤتم]

س: من كان مذهبه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فنسي قراءة الفاتحة وهو مؤتم فهل يعمل بمذهب آخر أم يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة؟

جـ: يسجد للسهو لحديث (لكل سهو سجدتان) (٣).

من ترك المسنون عمداً لا يسجد للسهو

س: قلتم أن المصلى لو ترك المسنون عمداً فصلاته صحيحة، فإذا ترك التشهد الأوسط عمداً ولم يسجد للسهو فهل


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم (٢٤٩٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)
أخرجه مسلم في الأقضية، وأبوداود في السنة، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
لايوجد للحديث مكررات.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حديث رقم (٢٢٤٢) بلفظ (عن عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
أخرجه البخاري في الصلح، وأبو داود في السنة، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٣) - سنن أبي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ثوبان في سنن أبي داود بتصحيح الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (١٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>