س: إذا كان هناك اشتراكاً في جدار دكان، فهل تجوز به الشفعة؟
جـ: تجوز الشفعة في جدار الدكان بأن يكون الجدار نصفين والأرض التي تحت الجدار نصفين، أما في الدكان فلا، لأن الاشتراك إنما هو في الجدار فلا تصح الشفعة إلا في الجدار.
[جواز الشفعة في الشيء المنقول]
س: هل تكون الشفعة في الشيء المنقول؟
جـ: نعم، تكون الشفعة في الشيء المشترك المنقول مثل: الجنبية المشتركة بين الورثة أو مضخة البئر المشتركة أو أيِّ شيئ منقول مشترك لا مانع لبقية المشتركين من طلب الشفعة من المشتري لنصيب البائع لحديث (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ).
[لا شفعة للجار الملاصق]
س: هل الشريك المخالط يسمى جاراً؟
جـ: الجار ينقسم إلى قسمين: جار شريك في أصل المبيع أو شريك في الطريق الخاص أو المسقى أو الشارع المنسد أو نحوه فهذا له حق الشفعة، أما الجار الملاصق الذي ملكه ملاصق لملك البائع فلا شفعة له لحديث (فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) والحديث صحيح.
س: يوجد رجل معه أرض باعها من رجل آخر فجاء أحد المجاورين المالكين لأرض مجاورة لهذه الأرض المباعة للمشتري فطلب من المشتري الشفعة فكان جواب المشتري على الشافع ليس لك حق في الشفعة وقد انتهت أيام الشفعة؟ فأفيدونا هل صحيح بأن أيام الشفعة قد انتهت؟ وما معنى انتهاء الشفعة؟ هل المراد أن مشروعيه الشفعة قد نسخت؟
جـ: اعلم بأن الشفعة من حيث هي لم تنته ولم تنسخ وإنما هي مشروعة من عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا لكنها تنقسم إلى شفعة بالخلطة والاشتراك، وإلى شفعه بالجوار: فالشفعة بالاشتراك والخلطة متفق عليها بين العلماء ولا يزال حكمها باقياً ومعمولاً به ومطبقاً إلى عصرنا هذا لحديث (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)، وأما الشفعة بالجوار ففيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من أثبتها وهو قول الهادوية وأبي حنيفة وهو الذي كان العمل بموجبه في بلادنا قبل الثورة، ومن العلماء من لم يثبت الشفعة بالجوار وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمامية الجعفرية وهو المعمول به في المحاكم الشرعية من عقيب الثورة إلى يومنا هذا، فالذي قال بأن حكم الشفعة قد انتهى أراد بأن الرأي الفقهي الذي قال به الهادوية والحنفية وهو الذي ينص على مشروعية الشفعة بالجوار والذي كان مطبقاً في المحاكم الشرعية في بلادنا قد تعقبه ترجيح الرأي الفقهي الآخر الذي ينفي مشروعية الشفعة بالجوار، وأصبح هذا الرأي هو المطبق الآن في جميع المحاكم الشرعية في نواحي الجمهورية اليمنية عملاً بقول مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ الشافعي أحمد بن حنبل وهو مذهب الجعفرية أيضاً وسبب ذلك هو أن مسألة الشفعة بالجوار ليست من المسائل القطعية التي تواترت فيها النصوص الصريحة وأجمع العلماء عليها بل هي من المسائل الظنية الأحادية التي اختلف فيها العلماء لأن أدلتها من ناحية الإسناد أحادية غير متواترة كما أنها من جهة المتن ليست من الأدلة الصريحة الدالة على مشروعيتها بالنص الصريح الخالي عن المعارضة،