للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب تسليم أيِّ مال لميت إلى وصيه أو إلى جميع ورثته بحسب الفرائض الشرعية

س: رجل قبل أن يموت قال لي: خذي هذه الدبلة الذهب وبيعيها واشتري لي علاج، وكان معه ابن يعالجه وجاء اليوم الثاني ومات هذا الرجل، فهل أعطي هذه الدبلة لهذا الولد الذي يعالج أباه أم لمن أعطيها؟

جـ: سلمها للوصي أو لجميع الورثة كلهم.

س: شخص وضع عندي مبلغا من المال ثم توفي وأنا أتواصل مع أهله ليأخذوها فلم يتجاوبوا معي، فهل أتصدق بها على نيته ولكن إن طالبوني ماذا أقول لهم؟

جـ: سلمها للورثة كلهم، وإن رفضوا باقتناع فهي لك.

[الإرث الشرعي لمن يستحقه سواء كان غنيا أو فقيرا]

س: هل إذا كان الرجل غنيا عن الميراث وله الشيء الكثير من غير الميراث هل ينقص حقه من الميراث أو لا يعطى لأنه غني والآخرون ليسوا كذلك؟

جـ: الإرث الشرعي يكون لمن يستحقه غنيا أو فقيرا.

[تحريم أخذ الوارث أكثر من نصيبه إلا إذا كان لمقابل سعاية أو زواجه]

س: توفي رجل وخلف ستة أولاد أحدهم كان عنده جنبية بخمسة وعشرين مليون ريال يمني وقال: إنها بدل تزويجه فهل يجوز له أخذ الجنبية أم تزويجه على عرف المنطقة؟

جـ: إذا صح ما جاء في السؤال فهذا العمل لا يصح شرعا لأنه ليس لأحد من الأولاد غير نصيبه من الإرث، ولا حق له في الزيادة على الإرث إلا إذا كان الوالد قد زوج بعض الأولاد فيخرج لهذا الولد محتاجات الزواج بحسب العرف، هذا ما ظهر لي والله أعلم.

[الولد الملتقط ليس وارثا شرعيا لمن رباه]

س: رجل وزوجته تبنيا طفلا حتى بلغ التاسعة من عمره كونهما لم ينجبا ربيا هذا الطفل تربية لا تخدم مستقبله حيث عوداه أن يستجيبا لكل طلباته حتى ولو يقترضوا لأجل إرضائه، توفي الرجل مديونا، يقوم أخو زوجة المتوفي بإعالتها والطفل وتسديد ديون المتوفي، و توجد قضية في المحكمة المتوفي شريك فيها المطلوب حصر الورثة ما موقع الطفل من التركة والوراثة؟

جـ: الطفل ليس بوارث شرعي ممن رباه وعاش على نفقته ولا يسمى ولدا ولا هو من الورثة.

[وجوب تمييز أموال كل وارث من كل تركة ولا سيما النساء ليتصرف كل وارث في أرثه]

س: ما حكم رجل توفي عن ثلاثة أولاد وبنت وقسم بينهم في حياته ولكن حصة البنت في الميراث دخلت ضمن حصة الأولاد الثلاثة، والمطلوب من الأولاد حصة البنت من الغلول لمدة خمس سنوات وإخراج حقها من الميراث؟

جـ: يجب على الأولاد تمييز إرث أختهم وإخراجه الى حيز الوجود وتسليمه يداً بيد الى أختهم مع الغلول للمدة الماضية إن صح ما جاء في الاستفتاء لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١).


(١) - النساء: آية (١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>