للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لا يسمى لعاناً لأنه يلاعِن امرأة أجنبية عنه.

س: إذا وقعت الملاعنة فوضعت الجنين، فهل تعتد ولو بعد وضع الجنين؟

جـ: وضع الجنين كفى به عدة لقوله تعالى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (١)

[جواز مطالبة المرأة الزوج باللعان أو البرهان إذا رماها بكلام جارح]

س: امرأة تشكو من زوجها الذي مكثت معه ست سنوات وأنجبت له طفلين وحينما حدثت مشاكل بينه وبين والدها من حسابات ونقود وخلال هذه المشاكل وهي في بيت زوجها سمعت من الجيران بأن زوجها يشهر بها ويرميها بكلام جارح الأمر الذي أدى إلى أنها تكره البقاء معه وأصبح والدها لا يغادر المنزل وتختتم الرساله بالقول ما هو الحكم الشرعي في هذا الكلام الجارح وهل يعتبر لعاناً أم لا؟

جـ: اعلمي بأن هذا الكلام الصادر من هذا الزوج لا يعتبر لعاناً ولا مانع لك من أن توكلي من يطلب هذا الزوج إلى القاضي الشرعي ليسأله القاضي عن صحة ما قال فإن أنكر أنه قال هذا القول فهو المطلوب وعلى القاضي أن يحرر عليه رقماً بأنه منكر ما قيل عنه، وهكذا رجع عن قوله هذا واعتذر وكذب نفسه وعلى القاضي أن يرقم عليه رقماً بأنه قد كذب نفسه أو رجع عن كل ما قال عنك وأنه قد تاب من هذا الكلام الجارح وباب التوبة مفتوح، ولهذا يرد اعتبارك واعتبار والدك واعتبار أسرتك ويكون هذا الرقم كاف في الرجوع عما قاله عنك، وإذا أصر على قوله فلا مانع لوليك من المطالبة له بأن يلاعنك على الصفة الواردة في القرآن الكريم في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ … مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ … مِنَ الصَّادِقِينَ} والسنة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في حديث (فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ) (٢) أو بالمطالبة بالطلاق بسبب الكراهية ليحكم الحاكم الشرعي باللازم نسأل الله لك الفرج والتوفيق إنه على ما يشاء قدير وإياك إياك أن تفكري في الإنتحار وحذاري من أن تصدقي الشيطان فتقتلي نفسك عمداً فيغضب الله عليك ويدخلك النار فاتق الله في نفسك ومن يتق الله يجعله مخرجاً.


(١) - الطلاق: آية (٤)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب قوله عز وجل (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين). حديث رقم (٤٤٦٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ! فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، فَقَالَ: هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ).
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الشهادات، الطلاق.
معاني الألفاظ: تلكأ: تباطأ وتردد. أكحل العينين: ذا سواد في أجفان العين. … سابغ: ضخم. … خدلجـ: ضخم ممتلئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>