للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: ليس لأحد إجبارها على الزواج بعد بلوغها.

سادساً: إذا كانت قد رضيت بالخاطب لها زوجاً فلا حق لها في تزويج نفسها لحديث حديث (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) (١).

سابعاً: أن الذي يزوجها هو أقرب الناس من العصبة إليها من الذكور.

ثامناً: مهما عضل الولي البنت من الزواج فإن ولايته تسقط لمخالفته حديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) (٢) وتنتقل إلى من يليه من العصبة الذكور.

تاسعاً: إذا كان الولي قد امتنع عن العقد لها لعدم وجود الكفاءة في الدين ولكي يبحث عن حالة الخاطب فلا يكون امتناعه عضلاً مسوغاً لنقل الولاية إلى من يليه.

[وجوب إعطاء الأم أولادها لحضانتهم لكونها الأولى بحضانتهم]

س: طلقني زوجي وقد أنجبت له أربعة أطفال وأخذ أولادي لديه وتركهم في بيته يتسولون من الناس، فهل يحق لي المطالبة بأولادي لأقوم بتربيتهم ورعايتهم؟ وعلى من تلزم النفقة؟

جـ: الأم أولى من غيرها من النساء في حضانة أولادها الصغار وبالولاية عليهم مطلقاً سواءً كان هؤلاء الأطفال ذكوراً أم أناثاً لحديث (أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) (٣)، أما الذكور فتنتهي الولاية عليهم إذا استغنوا بأنفسهم أكلاً وشرباً ولباساً ونوماً، وأما الأناث فلا تنتهي الولاية عليهن حتى يبلغن رشدهن بالحيض أو بغيره من أمارات البلوغ التي تبلغ بها البنات، وإذا بلغت البنت فتخير في البقاء عند أمها أو عند أبيها فإذا اختارت أحدهما بقيت لديه ولا حق للآخر في طلبها إلا إذا كان في بقائها عند الآخر غضاضة أو يخشى عليها الانحراف في دينها فله الحق في المطالبة بها، أما النفقة فهي على الزوج حسب ما يفرضها القاضي الشرعي المولى من الدولة في المنطقة التي يعيش فيها والد الأطفال إذا صح ما جاء في سؤالك هذا أيتها الأخت السائلة فأنت أولى بحضانة بناتك الصغار وأحق من غيرك بالولاية عليهن.

س: حدث أن رجلاً طلق زوجته وقد أنجيت له ولداً عمره أكثر من عام ولم يرض تسليمه إلى أمه بحجة أنها لا


(١) سنن الترمذي: كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم (١٠٢١) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
أخرجه أبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج.
(٢) سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حديث رقم (١٠٠٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٠٨٤).
أخرجه ابن ماجة في النكاح.
معاني الألفاظ: عريض: كبير
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد. حديث رقم (٢٢٧٦) بلفظ (عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: حواء: مكان يحويه ويحفظه ويحرسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>