للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم المعاهدة مع اليهود المغتصبين فلسطين]

س: ما رأيكم في معاهدة الفلسطينيين والعرب مع اليهود؟ محتجين بمعاهدة النبي صلى الله علية و سلم مع اليهود؟

جـ: معاهدة النبي صلى الله علية وسلم مؤقتة حتى يتقوى المسلمون واليهود في ذلك الحين لم يغتصبوا على المسلمين شيئاً ولم يعتدوا على المسلمين، أما اليهود اليوم فهم قد اغتصبوا الأراضي واخرجوا منها أهلها ونهبوا الخيرات وقتلوا الأطفال والنساء والرجال وعاثوا في الأرض فساداً، ومثلهم مثل من يعتدي على شخص فيحتل بيته ويقتل أطفاله ويخرج من البيت نساءه ويغتصب البيت وحوشه ومرافقه، ويقول نتفاوض على أن يكون لي ثلاثة أرباع ساحة البيت ومرافقه ولمالكه ربع الساحة، أما أصل البيت فقد صار ملكي.

[وجوب مناصرة المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين]

س: ما حكم مناصرة المسلمين المجاهدين في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين بالمال والدعاء؟

جـ: أنا أرى أن من كان يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس ويزكي ماله ويصوم رمضان ويحج الى بيت الله إن كان مستطيعا اليه سبيلا فيجب علينا (مناصرته بالمال والدعاء).

[جواز استرقاق الأسير من دار الحرب]

س: ما هي الأحكام المتعلقة بالأسير والجاسوس والهدنة؟

جـ: تسمى هذه الأحكام مسائل الأحوال الدولية أو الأحوال السياسية إضافة إلى مسألة المعاهدات الدولية بعكس الأحوال الشخصية كالزاوج والحضانة والوصايا … إلخ، أما مسائل البيع والشراء والإجارة والرهن والهبة فهي تسمى مسائل الأحوال المدنية، ومسائل الحدود والبغاة والجناة تسمى مسائل الأحوال الجنائية، أما حكم الأسير فيجوز استرقاق الأسير بإجماع العلماء، ولكن اختلفوا هل يسترق العرب فذهب الهادوية الزيدية إلى عدم جواز استرقاق العرب، وإنما يعرض عليهم الإسلام أو القتل، يقول الغربيون أن المسلمين يسترقون الإنسان وهذا يعد خرقاً لحقوق الإنسان، والجواب عنه أن الاسترقاق موجود من أيام الأمم الماضية كاليونان والرومان وكل أمم العالم القديم، فلو جاء الإسلام وألغى الرقية، وتحارب المسلمون مع إحدى هذه الأمم وأخذوا أسرى من المسلمين فإنهم سيسترقونهم بينما لا يحق للمسلمين استرقاق الأسرى، وهذا يفت من عضد المسلمين ولكن الرسول صلى الله علية وسلم حاول القضاء المنظم على الرق فجعل له وسائلاً، منها:

١ - كفارة للظهار. … ٢ - كفارة للقتل. … ٣ - كفارة لمن يطأ امرأته في نهار رمضان.

٤ - أمر الإنسان بإحسان معاملة الرقيق ولين الكلام معهم وعدم تكليفهم بما لا يطيقون كما في حديث أنس قال خدمت رسول الله عشر سنين (فوالله ما قال لشيء عملته لم عملته ولا لشيء لم أعمله لِم لم تعمله).

٥ - نهى الإسلام عن قسوة المعاملة مع الرقيق كما في حديث (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) (١) و من مثل بعبده فإنه يجب أن يعتقه حالاً، إلا إذا ضرباً خفيفاً يقصد التأديب.


(١) صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حديث رقم (٣١٣٠) بلفظ (عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ).
أخرجه أبو داود في الأدب، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
أطراف الحديث: الأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>