للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: لايجوز طلاق الرجل امرأته حال الحيض كما أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر مسها فيه ومن طلق زوجته وهي حائض فهو آثم، وكذلك من طلق زوجته في طهر مسها فيه فهو آثم أيضاً وهذا يسمى طلاقاً بدعياً وهو محرم عند جميع العلماء ولكنه ينفذ مع الإثم عند الجمهور لحديث (مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُر، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) خلافاً للجعفرية ولابن تيمية وللعلامة محمد إبراهيم الوزير الذين يقولون أن الطلاق البدعي لا يقع، أما الطلاق الذي يكون في طهر لم يمس الرجل فيه زوجته فيسمى بالطلاق السني وهو نافذ عند جميع العلماء.

[وقوع الطلاق البدعي مع الإثم]

س: هل يصح الطلاق البدعي مع الإثم؟

جـ: الصحيح أن الطلاق البدعي من ناحية الصفة يقع مع الإثم، وللشوكاني رأيان وللعلامة محمد بن اسماعيل الأمير رأيان أيضاً ففي بعض مؤلفاتهما أنه لا يقع وفي بعضها الآخر أنه يقع مع الإثم، أمَّا الجعفرية وابن تيمية فهم يقولون لا يقع لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والجمهور من العلماء يقولون: بأنه يقع مع الإثم، أي الطلاق البدعي من ناحية الصفة ودليل الجمهور رواية (حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ) (١).

س: رجل حلف يميناً بالطلاق بأن لا يقبل كذا وكذا من ابن أخته ولكنه تراجع الآن ويطلب إفتاءه في مقدار الكفارة في هذه الأيام؟

جـ: اعلم أن هذا الشيء راجع إلى الناطق بالطلاق في كلامه هذا وهو الذي سيسأل عنه يوم القيامه {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ … سَلِيمٍ} (٢) فإذا كان قد أراد بهذه الكلمة الطلاق فإنها تحسب طلقه، وعليه المراجعة وهي في العدة وتبقى له طلقتان إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة وإلا حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وإن أراد بها اليمين فعليه أن يخرج كفارة وهي إطعام عشرة مساكين وجبة غداء وصبوح أو وجبة غداء وعشاء أو أن يخرج قيمة الإطعام والقول قوله فيما أراد، وهو المقلد، وعليه اليمين إنه ماأراد إلاَّ اليمين ولم يرد الطلاق إن طلبت الزوجة اليمين أو طلبها وليها، وعلى كل حال هذا راجع إلى ذمته وهو الأعرف بما أراد بهذه الكلمة.

[الثلاث طلقة واحدة]

س: هل يقع الطلاق البدعي من حيث العدد؟ وهل يحسب طلقة أم ثلاثاً؟

جـ: مذهب جمهور العلماء وهم الشافعية والحنبلية والمالكية والحنفية أنه يقع ثلاث تطليقات، وذهب ابن تيمية والهادوية والشوكاني والأمير إلى أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأن الطلقة الأولى وقعت على زوجته والثانية والثالثة وقعت على امرأة أجنبية عنه، لأن هؤلاء العلماء يشترطون تخلل المراجعة، والآن قوانين الأحوال الشخصيه في مصر والأردن وبعض الدول الأخر يأخذون بمذهب ابن تيمية يقولون: لأنه أرفق بالمرأة وبالأطفال


(١) - صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذالك الطلاق. حديث رقم (٥٢٥٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ)
أخرجه مسلم في الطلاق، والترمذي في الطلاق، والنسائي في الطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في الطلاق، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في الطلاق، و الدارمي في الطلاق.
أطراف الحديث: الأحكام
(٢) - الشعراء: آية (٨٩، ٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>