للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز الانتباذ في أيِّ إناء وشرب النبيذ ما لم يكن مسكراً

س: هل يجوز الانتباذ في أيِّ إناء؟

جـ: نعم، يجوز الانتباذ في أيِّ إناء، ويجوز شرب النبيذ مالم يكن مسكراً لحديث (نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) (١) أما النهى عن الانتباذ في أواني الدباء والحنتم والمزفت والمقير الواردة في حديث (وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ) (٢) فكان النهي في أول الإسلام ثم نسخ النهي بحديث (فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).

[جواز شرب النبيذ قبل تغيره]

س: هل يجوز شرب النبيذ قبل غليانه؟

جـ: إذا كان النبيذ لم يتغير ولم يزبد فيجوز ولو بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام، أما إذا قيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاثة أيام يعطي للخادم ولا يشرب النبيذ فنقول هذا دليل على جواز شرب النبيذ إذ لو كان محرماً لأراقه ولما أعطاه للخادم، وبناءً عليه فنقول يجوز للإنسان أن يشرب النبيذ ولو بعد أسبوع مالم يتغير ويزبد، وتغيره يختلف من المناطق الحارة إلى المناطق الباردة، ففي المناطق الباردة يتأخر تغيره عن المناطق الحارة لأنه في البلاد الباردة لا يزبد إلا بعد مدة طويلة بخلاف المناطق الحارة، أو ما ينتبذ في أوان حارة كـ (الانتباذ في الدُّباء أو الحنتم) أو نحوه.

س: ما الحكم في شراب يستخرج من شجر النخل الصغيرة ويسمى (النبيذ) وكيفيتة تقطع الشجرة ويوضع إناء تحتها ليسيل السائل في الإناء ثم يشرب؟

جـ: إذا لم يكن السائل مسكراً فيجوز شربه ولا عبرة بالأسماء لأنّ العلة في المشروبات هي الإسكارلحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)، فما كان يسكر كثيرة فقليله حرام لحديث (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) ولا عبره بكونه يسمى نبيذاً بل العبرة بالاسكار لا بالأسماء.

[كراهة انتباذ جنسين مختلطين لاستعجال التخمر فيه]

س: هل يجوز انتباذ جنسين مختلطين؟


(١) - صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم. حديث رقم (٥٠٨٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا).
أخرجه النسائي في الأشربة، وأبو داود في الأشربة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
معاني الألفاظ: النبيذ: شراب حلو يتخذ غالبا من التمر. … السقاء: وعاء يوضع فيه الشراب.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب العلم: باب تحريض النبي صلى الله علبه وسلم وفد. حديث رقم (٥٣) بلفظ (عن شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى، قَالُوا: إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ. وَنَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ).
أخرجه مسلم في الأشربة، والترمذي في الإيمان، والنسائي في الأشربة، وأبو داود في الأشربة، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الإيمان، الوكالة.
معاني الألفاظ: … شقة: مكان. … الدباء: القرع، والمراد هنا إناء يصنع من القرع. الحنتم: إناء يصنع من طين. المزفت: إناء يطلى بالزفت أوالقار. … النقير: جذغ الشجر ينقر ويتخذ وعاء. … المقير: إناء يطلى بالقار.

<<  <  ج: ص:  >  >>