للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) (١) وحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (٢).

والخلاصة: أن المطلقة طلاقاً رجعياً يجوزلها أن تظهر أمام زوجها ويجوز له أن ينظر إليها فإذا لم يراجعها أثناء العدة أو إذا كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو كبرى فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن تبقى في بيته.

س: ما قولكم في من طلق زوجته ولم يراجعها حتى مضى على الطلاق ثلاث سنوات هل هذا ظلم أم لا؟

جـ: الطلاق قد وقع وإذا كان رجعياً فله الحق في المراجعة أيام العدة ولكن إذا مضت أيام العدة ولم يراجع زوجته فلا حق له في المراجعة بعد انقضائها ولكن يصح له أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد إن كانت راضية به وإلا فلا، وهكذا من كان قد طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونة صغرى كمن طلق زوجته قبل الدخول بها، أمّا من كان قد طلقها زوجها ثلاث طلقات متخللات الرجعة فلا حق له في مراجعتها إلا بمهر جديد وبعقد جديد بعد أن يتزوج بها شخص آخر ثم يطلقها وبشرط أن الزوج الآخر لم يتزوجها بنية التحليل للزوج الأول لحديث (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل َوَ الْمُحَلَّلَ لَه) (٣) وبشرط أن الزوج الأخير يطأها لا مجرد أن يكتفي بالعقد بها لحديث (لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) وفي رواية (لا تحلين َلِزَوْجِكِ الأول حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ).

[استحسان الإشهاد على الرجعة خشية المناكرة]

س: إذا راجع الزوج زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً فهل يشترط للرجعة أن يشهد عليها؟

جـ: لا يشترط، ولكن يستحسن الإشهاد عليها استحساناً لكي لا تحصل مناكرة ومن الممكن القول بالوجوب لدليل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من اكتتب في جيش فخرجت إمرأته حاجة. حديث رقم (٣٠٠٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ).
أخرجه مسلم في الحج، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: النكاح، الحج.
(٢) - مسند أحمد: كتاب باقي مسند المكثرين: باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث رقم (١٤٢٤) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢٨٠١).
أخرجه الترمذي في الادب، والنسائي في الغسل والتيمم، والدارمي في الأشربة.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الإزار: ثوب يلف به النصف الأسفل من الجسم.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب النكاح: باب في التحليل. حديث رقم (٢٠٧٦) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في النكاح، وابن ماجة في النكاح،، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
معاني الألفاظ: المحلل: من يتزوج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول. … المحلل له: الذي طلق زوجته ثلاثاُ ويرغب بإعادتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>