للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يشرع لمن لم يتمكن من صيام التاسع مع العاشر من شهر محرم أن يصوم العاشر والحادي عشر لتحصل بذلك مخالفة اليهود؟

جـ: قد ورد حديث (لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسعَ) (١) فالأحوط أن الإنسان يصوم التاسع والعاشر.

س: هل ثواب صيام يوم عاشوراء تكفير السنة الماضية هو تكفير الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟

جـ: حكمه مثل سائر التطوعات تكفر الذنوب الصغائر.

س: هل من فاته صيام يوم عاشوراء يصح قضاؤه؟ وهل ثوابه مثل ثواب صيام يوم عاشوراء؟

جـ: يجوز له أن يقضي بدلاً عنه يوماً ثانياً، والثواب ليس مثل ثواب من يصوم يوم عاشوراء نفسه

[صيام شهر الله المحرم أفضل من صيام شهر شعبان]

س: أيهما أفضل صيام شهر شعبان أم صيام شهر المحرم؟

جـ: كلاهما في صيامهما فضل لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أكثر شهر شعبان، ولحديث (أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ) (٢).

س: قلتم بأنه يجوز صيام يوم عاشوراء حتى ولو صادف يوم السبت مع أن الحديث يقول (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) (٣) وصيام يوم عاشوراء ليس فرضاً وإنما هو تطوع؟

جـ: نقول: لا يجوز صيام يوم السبت تطوعاً إلا إذا وافق صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو نحوه عملاً بالدليل الخاص، فيجوز العمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما بقي.

[صيام شهر شعبان]

س: من يصوم شهر شعبان كله، فهل المشروع له أن يفطر آخر يوم من شعبان أم يواصل الصيام؟

جـ: من كان سيصوم أكثر شهر شعبان أو كله فلا مانع أن يصوم آخر يوم من شعبان ويواصله بصيام شهر رمضان إذا كانت عادة الشخص أن يصوم الشهر كله.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء. حديث رقم (١٩١٧) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ).
أخرجه أبو داود في الصوم، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الصوم.
أطراف الحديث: الصيام.
معاني الألفاظ: قابل: السنة التي بعدها.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب فضل صوم المحرم. حديث رقم (٢٧٤٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ).
أخرجه الترمذي في الصلاة، الصوم عن رسول الله، وأبو داود في الصوم، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
أطراف الحديث: الصيام.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. حديث رقم (٢٤٢١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في الصوم، وابن ماجة في الصوم. وأحمدفي باقي مسند الأنصار، والدارمي في الصوم.
معاني الألفاظ: اللحاء: قشر الشجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>