للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإتباعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر مبالغة؟

جـ: هي مبالغة بإجماع المسلمين لأنه لا يقول أحد من العلماء بأن عمرة في رمضان تغني عن حجة الإسلام.

س: هل يجوز قضاء رمضان وصيام الست من شوال والنية بالأجر للغرضين؟

جـ: لا تجتمع نية القضاء مع نية طلب الأجر.

[أحب الصيام إلى الله تعالى صيام يوم وإفطار يوم]

س: من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فهل يجوز له صيام يوم العيد أو أيام التشريق؟

جـ: لا يجوز صيام يوم العيد لحديث (يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) (١) ولا أيام التشريق لحديث (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ) (٢) لأنه إذا صادف يوم صومه الأيام المحرم صيامها فلايجوزله أن يصومها ولايستثنى من تحريم صيامها إلا المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يجد الهدي لحديث (لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ).

س: في الحديث (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ) وهو صيام يوم وإفطار يوم لحديث (أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا) (٣) فإذا أفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر السبت فيكون على هذا قد افرد الجمعة بالصيام، فهل يجوز ذلك؟

جـ: المراد بالحديث أن من سيصوم السنة كلها وهو أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فهو جائز، وليس المراد من يصوم مرة أو مرات متقطعة في السنة على هذه الكيفية، والمراد بالحديث أن من يصوم السنة كلها سواءً صادف يوم سبت أو جمعة وليس المراد أنه في أسبوع واحد فقط، وأفضل الصيام صيام داود لمن سيصوم السنة كلها.

[لا يجوز صيام السنة كلها]

س: هل يجوز صيام سنة وإفطار سنة بدلاً من صوم يوم وإفطار يوم؟

جـ: لا يجوز صيام السنة كلها لحديث (لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّتَيْنِ).

[جواز جمع عدد من النيات في باب صوم النوافل]

س: هل يصح جمع عدد من النبات في عمل واحد في باب النوافل والتطوعات؟

جـ: في باب النوافل يجوز كصيام يوم الاثنين أو الخميس وكونه من الأيام البيض أو من الست في شوال لا بأس ولا مانع من ذلك.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم النحر. حديث (١٨٥٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ)
أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وابن ماجه في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع.
معاني الألفاظ: الملامسة: وجوب البيع حال لمس أحد المتبايعين سلعة الآخر.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب صوم أيام التشريق. حديث رقم (١٨٥٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ)
أخرجه مالك في الحج.
معاني الألفاظ: التشريق: الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى.
(٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عمرو بن أوس الثقفي برقم (٣١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>