للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث (سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ).

[تحريم أكل الصيد الذي لم يذكر الصائد اسم الله حين الرمي ومات من الرمي]

س: إذا رمى الرامي السهم ولم يذكر اسم الله تعالى، فهل يجوز أكل الصيد؟

جـ: إذا لم يسم الله تعالى فلا يأكله لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (١).

س: إذا صدت الأرنبة ولم أسم الله عليها، هل أكلها جائز أم لا؟

جـ: لابد من التسمية وإلا فلا يجوز لقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}.

[تحريم أكل اللحوم المستوردة من بلدان كافرة لأنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية]

س: هل يجوز أن نسمي الله على الذبيحة التي تستورد مذبوحة عند أكلها عملاً بحديث (سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ)؟

جـ: البالغ في هذه الأيام أن الدجاج وغيره من الحيوانات الأخرى المستورد لحمها لا يذبحونها على الطريقة الإسلامية وإنما يميتونها بطرق أخرى، والمراد بالحديث أن الرومان في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يذبحون المذبوحة على الطريقة الإسلامية ولكنهم لا يذكرون اسم الله عليها فقال (سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ).

الأكل من لحم (العقير) شبهة من الشبهات والمؤمنون وقَّافُّون عند الشبهات

س: ما حكم أكل لحم ما يسمى ب (العقير أو الهجر) الذي يذبح عند الشخص أو القبيلة لإرضائها؟

جـ: أنا متوقف في هذه المسألة (٢) وأقول الله أعلم، والإنسان إذا لم يكن متيقناً من المسألة فيقول الله أعلم أحسن مما يغامر ويقول بشيء لم يتيقنه.

س: ما هو الحكم الفصل في حكم ما يسمى بالعقير أو الرضا هل يجوز ذبح الذبيحة أم تسليمها إلى من يستحقها أم لا؟

جـ: العلماء في هذا العصر قد اختلفوا في العقير هل هو التحريم أو الإباحة وأنا متوقف عند هذه المسألة لا بكونها محرمة ولا بكونها مباحة ولكني أجعلها من الشبهات لحديث (الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ) (٣) والمؤمنون وقَّافُّون عند


(١) الأنعام: آية (١١٩).
(٢) سئل شيخنا حفظه الله، عن هذه المسألة مرة أخرى من قبل طلاب سنة أخرى من طلاب جامعة الإيمان فأجاب بأن الذبح والأكل لما يسمى عند القبائل اليمنية بـ (العقير أو الهجر) شبهة من الشبهات وذلك لأن الذبيحة تذبح عند بيت المراد إرضائه ولا تذبح في المجزرة، وكأن القصد من الذبح التقرب إلى المذبوح لديه لإرضائه هذا فحوى إجابته وترجيحه في هذه المسألة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٢) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع الغير من دخولها. … يواقعه: يدخله، ما حرمه ونهى عن إتيانه. … مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>