للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبر (لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ) (١).

كراهة صلاة من يتعاطون البردقان بعد تعاطيهم وقبل تنضيفهم أفواههم

س بعض الناس يخرجون من الجامع بعد انتهاء صلاة المغرب إلى صرح الجامع فيقومون بتناول (البردقان) ويظلون على هذه الحال حتى آذان العشاء فيصلون بدون مضمضة أو اشتنشاق، فهل صلاتهم صحيحة وهل عملهم هذا في الجامع جائز؟

جـ اعلم أن هؤلاء الذين يصلون المغرب ثم يخرجون ويستعملون (البرد قان) ثم يدخلون المسجد لصلاة العشاء فصلاتهم لصلاة العشاء صحيحة إذا لم يكن وضوؤهم قد انتفض بأحد نواقض الوضوء لكن لعل صلاتهم فيها كراهة لعدم تنظيف أفواههم قبل الصلاة.

[صحة صلاة من يسب والديه مع إثم السب]

س هل تصح الصلاة من الذي يسب والديه؟

جـ اعلم بأن من يسبُّ والديه يكون سبُّه لهما عقوق وعقوق الوالدين حرام حرام لأنه من أكبر الكبائر عند الله تعالى كما في حديث (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ) (٢) وحديث (ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّور) (٣) سواءً كان السابُّ لوالديه سبهما سباً مباشراً أم كان السابُّ لهما غيره ولكن هو كان المسبب لسبِّهما مثل من يسبُّ أبا الرجل فيكون من هذا الرجل الرد على السبِّ بسبِّ والديه، ولكن لا علاقة بين صحة الصلاة وبين سبِّه لوالديه ولا تلازم بينهما أي لا يلزم من كون السبِّ لوالديه وعصيان الله بسبِّه لوالديه أن صلاته غير صحيحة فصلاته صحيحة بالرغم من كونه قد عصى الله بسبّه والديه مهما كان أدَّى الصلاة على الصفة المشروعة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، وإذا ترك هذا الذنب وندم على ما كان يعمله فصلاته التي كان يؤديها وهو يسبُّ والديه قد صحت وبناء على ذلك لا يجب عليه قضاؤها.


(١) - مسند أحمد مسند الأنصار حديث رقم (٢٠٩٣١) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ) ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح.
أخرجه النسائي في الجنائز.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور. حديث رقم (٢٤٦٠) بلفظ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الشهادات، وأحمد في أول مسند البصريين.
معاني الألفاظ: الزور: الكذب والباطل.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر. حديث رقم (٥٥٢٠) بلفظ (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ).
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في البيوع عن رسول الله، تفسير القرآن عن رسول الله، والنسائي في تحريم الدم، والقسامة، … وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الأدب، الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>