للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ) (١)، وهذا من الأسباب أو الوسائل التي تبدد الرق وتقلله.

[تحريم بيع العبد المدبر أو هبته إلا للضرورة]

س: ما هو التدبير؟

جـ: هو قول السيد لعبده أنت حر بعد موتي أي أن السيد دبَّر حرية العبد إلى ما بعد موته، فبمجرد موت السيد يصير العبد المدبر حراً ولا يعد من التركة ولا يجوز بيع العبد المدبر في حياة المالك إلا للضرورة لحديث (بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ) (٢) وحديث (دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٣).

[أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها وتعتق فور موت سيدها]

س: ما حكم أم الولد؟

جـ: الجارية المملوكة بملك اليمين يجوز لمالكها أن يطأها بعد استبرائها بحيضة إن كانت من ذوات الحيض أو بالوضع إن كانت حاملاً أو بمدة شهرين إن لم تكن من ذوات الحيض، فإذا وطأها وحملت وولدت ولداً فإنها تصير أم ولد تعتق بمجرد موت مالكها لحديث (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) (٤) فأم الولد هي التي يملكها سيدها بالملك الشرعي بالشراء أو بالسبي إذا خرجت في نصيبه بعد قسمة الغنائم، فإذا وطأها وولدت له ولداً فلا تباع ولا يجوز لمالكها أن يبيعها حتى ولو مات ولدها بل تبقى تخدم السيد حتى يموت، فإذا مات عتقت فوراً ولم تبق من التركة بحيث أنها تدخل في نصيب أحد الوارثين لأنه قد أعتقها ولدها، وتعتد بموت سيدها وتصبح حرة بعد ذلك، وهذه وسيلة من وسائل تقليل الرق وتبديده.

[سريان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشركاء المالكين له]

س: إذا كان العبد مشتركاً بين عدة شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فهل يسري العتق؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب العتق: باب بيع الولاء وهبته. حديث رقم (٢٣٥٠) بلفظ (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)
اخرجه مسلم في العتق، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في الفرائض، وابن ماجه في الفرائض، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في العتق والولاء، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: بيع الولاء: بيع المعتٍق أو ورثته ميراث المعتَق إذا مات.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع المدبر. حديث رقم (٢٠٧٨) بلفظ (عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَبَّرَ)
أخرجه مسلم في الأيمان، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في العتق، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: دبرعبده: قال له أنت حر بعد موتي.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر. حديث رقم (٢١٥٦) بلفظ (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرٌو جَابِرًا يَقُولُ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)
أخرجه البخاري في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبوداود في العتق، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع.
معاني الألفاظ: دبرعبده: قال له أنت حر بعد موتي.
(٤) سنن ابن ماجة: كتاب الأحكام: باب أمهات الأولاد. حديث رقم (٢٥٠٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم (٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>