للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يقبل التحليل الطبي في إثبات جريمة الزنا]

س: هل يثبت الزنا على المرأة بالتحليل الطبي إذا اتضح أن المني الذي في رحمها من غير منى زوجها؟

جـ: لا يقبل التحليل الطبي في إثبات الزنا فالشريعة لم تقبل الشهود الثلاثة في إقامة حد الزنا فكيف تقبل التحليل الطبي لإثبات جريمة الزنا، وبناءً عليه لا يقبل التحليل الطبي في الشريعة الإسلامية.

س: رجل تزوج بامرأة وهو لا ينجب ثم تزوج بأخرى وأنجبت له ولداً وكشف عليه وهو لا ينجب، فما حكم الولد ولمن ينسب؟

جـ: الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر لحديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) (١).

س: هل تغرب المرأة؟

جـ: بعض العلماء قالوا: لا تغرب المرأة وظاهر الأدلة عدم الفرق بين الرجل والمرأة.

[وجوب حد الزنا على من وقع على امرأة مجنونة إن أقر أو شهد عليه أربعة شهود]

س: يقال بأن رجلاُ اختلى بفتاة مع أنها مختلة في عقلها منذ أن خلقت، فما هو الحكم على الرجل وعلى هذه الفتاة؟

جـ: من دخل على مجنونة لا تعقل شيئاً وعمل معها جريمة أخلاقية فبالنسبة لها فالقلم مرفوع عنها بدليل الحديث الصحيح بأن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف وهوبلفظ (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) (٢) وحديث (نَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٣)، وبالنسبة للشاب الذي اختلى بها إن صح ما جاء في الاستفتاء فحكمه مثل حكم المكلفين المتهمين بهذه التهمة إن أقر على نفسه بلا إكراه بأنه اختلى بها من دون أن يطأها وإنما عمل معها مقدمات الوطء أو شهد عليه شهود بذلك فيعزر تعزيراً فقط، وإن أقر بأنه وطأها وطئاً شرعياً بلا إكراه ولا إجبار لدى القاضي أجرى عليه الحكم الشرعي بإذن من ولي الأمر بعد تقريره من المحكمة العليا، وكذلك إن شهد عليه أربعة شهود عدول بأنهم رأوا ذلك العضو منه في ذلك العضو منها وإذا لم يكمل نصاب الشهود الأربعة يكون الشهود قاذفين فإذا ادعى عليهم الشاب بأنهم قذفوه وطلب إجراء الحد عليهم فلا مانع له من ذلك، والحاصل لما أجبت به على السؤال بأن الأمر خطير جداً لأن الدين الشريف شدد في التهمة بالزنا تشديداً عظيماً وجعل نصاب


(١) - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. حديث رقم (٢١٠٥) بلفظ (عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله بن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط).
أخرجه مسلم في الرضاع، والنسائي في الطلاق، وأبو داود في الطلاق، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الأقضية، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، الخصومات، العتق.
معاني الألفاظ: … اختصم: احتكم. … للفراش: لصاحب الفراش وهو الزوج. … العاهر: الزاني.
(٢) ـ سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً. حديث رقم (٤٣٩٨) بلفظ (عن علي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.
(٣) ـ سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (١٦٧٥) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة بنفس الرقم.
انفرد به ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>