للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) فالمقصود به أنه لا تجامعوهن حال المحيض حتى يطهرن وليس المراد عدم الملاعبة وعدم التقبيل وعدم الملامسة بشهوة، هذا والجدير بالذكر أن اليهود كانوا يعتزلون النساء إعتزالاً كلياً فلا يجالسون الزوجات حال الحيض ولا يؤاكلوهن ولا ينامون معهن في غرفة واحدة حتى يطهرن، أما النصارى فكانوا يجالسون الزوجات ويؤاكلونهن ويعملون معهن كل شيء حتى الجماع حال الحيض كانوا يجوزونه، فجاء الإسلام متوسطاً بين الإفراط والتفريط فلم يأمر بالإعتزال الكلي أو عدم الإعتزال الكلي أي بتجويز كل شيء فحرم الوطء في الفرج وأباح التمتع بجسد الزوجة وتقبيلها وعمل كل ما يريده الزوج من زوجته من التلذذ إلا الجماع في الفرج فهو حرام، وبناءً على ذلك فمن قبل زوجته وهي حائض أولا مس جسده جسدها بشهوة بأيِّ نوع من أنواع اللمس على أيِّ صفقة كان حتى لو حصل نتيجة للمس الإمذاء أو الإمناء فلا حرج عليه ولا جناح عليه في كل ما فعله أو يفعله ما دام لم يجامعها في فرجها، وعلى هذا الأساس فلا يلزم عليه التوبة لأن التوبة لا تكون إلا عن ذنب، أما تقبيل الزوجة حال الحيض فليس بذنب شرعاً إنما الذنب إذا غامر فجامعها في فرجها والعياذ بالله فإذا اتفق أن رجلاً جامع زوجته في الفرج وهي حائض فهو مذنب مخالف لأمر الله وأمر رسول الله وعليه التوبة النصوح وهي الندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب العظيم، وقد قال بعض العلماء إن من التوبة التصدق بدينار أو بنصف دينار لحديث ورد بذلك وفي صحته خلاف وهو بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) (٢).

الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضاً وبعد انقطاعه لم تعد حيضاً

س: ما حكم الصفرة والكدرة التي تنزل من المرأة؟

جـ: الصفرة والكدرة في أيام الحيض وفي إثر انقطاعه تعد حيضا، وهي في غير أيام الحيض وبعد تبين انقطاعه وظهور القصة البيضاء لا تعد حيضاً، وذلك جمعاً بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ولأن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض يعتبر من الرطوبات التي يلقيها الرحم، أما في أيام الحيض وإثر انقطاعه فإنها من بقايا ما يفرزه الرحم من دم الحيض.

[وجوب العمل باليقين في انقطاع دم الحيض]

س: امرأة شكت هل انقطع حيضها أم لا؟ ما يجب عليها فعله؟

جـ: إذا رأت الدم باقيا والحيض مستمرا فلا عمل على الشك.

[وجوب الصلاة فور انقضاء الدم الأسود ولا عبره بما لونه كنقع الحنا]

س: إنني امرأة عمرها ما يقارب (٤٠) عاماً أشكو من سائل ينزل مني كنقع الحنا في كل ثمانية أيام لم تأتني بعده العادة، فهل يصح أن أصلي وهذا السائل عندي؟


(١) البقرة: آية (٢٢٢)
(٢) - سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب مايجب على من أتى حليلته في حال حيضتها. حديث رقم (٣٦٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ) صححه الألباني في صحيح النسائي بنفس الرقم.
اخرجه الترمذي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة وسننها، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الغسل، الإعتكاف.
معاني الألفاظ: يأتي: كناية عن الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>