للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ثلاثة أيام ولم يوجد للنجاسة طعم ولا شم ولا لون لا في اللحم ولا في اللبن فهي حلال لأن الاستحالة مطهرة وهي حلال في الأصل، وحرمت لمانع فإذا زال المانع فقد عادت إلى الأصل وهو الحل.

س: ذكر المؤلف أن العلة في الجلاّلة هي التغير وبعض العلماء قدروا مدة بقائها متغيرة بثلاثة أيام، فما هو الصواب؟

جـ: الظاهر العبرة بالتغير وغلبة الظن بالاستحالة.

س: كم المدة التي تستحيل فيها الجلالة؟ وهل تختلف المدة من حيوان إلى آخر بقرة، ناقة، عنزه، شاة، دجاجة؟

جـ: بعض العلماء قدروا المدة بثلاثة أيام، والظاهر أن التقدير لا دليل عليه وتبقى حتى يغلب على الظن أنها قد استحالت.

[تحريم أكل اللحوم المستورة من البلدان الكافرة لذبحها على غير الطريقة الإسلامية]

س: ما حكم اللحوم المستوردة كالدجاج المستورد واللحوم المثلجة المستوردة والمفرومة وغيرها؟ وإن كان فيه شبهة، فلماذا لا يفتي رسمياً لأن الكثير من الناس لا يعرفون ذلك؟

جـ: أنا قد أفتيت في الإذاعة والتلفزيون والصحافة وغيرها بأن أكلها حرام وإذا لم يكن حرام فهو شبهة من الشبهات لحديث (فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (١) وذلك لأن البالغ أنهم لا يذبحونها على الطريقة الإسلامية، وأما قول المصدِّرين لها وكتابتهم عليها أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية فهو دعوى من الشركة ودعاية لها ولا يُصدقون في قولهم هذا لأنه وُجد سمك مكتوب عليه عبارة (مذبوح على الطريقة الإسلامية) ووجدت دجاجة لا يزال رأسها غير مذبوح وهي ميتة مكتوب عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية وهي لم تذبح أصلاً، وأكلها محرَّم لوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢) لأنه يصدق عليها وصف الميتة، واللحوم هذه إن جاءتنا من بلاد بوذية غير كتابيه فهي محرَّمة على كل الأحوال، وإن جاءتنا من بلاد كتابية فهي محرَّمة لكونها تذبح على غير الطريقة الإسلامية لأن حل أكل ذبيحة الكتابي هو إذا ذبح على الطريقة الإسلامية.

س: ما هو حكم الإسلام في الدجاج المذبوحة المستوردة من الخارج حيث لا نعلم كيف كان ذبحها هل ذبحها إنسان أو كان ذبحها بآله ميكانيكية، وهل ذبحها مسلم أو كتابي أو وثني فهل يجوز أكلها أم لا؟ وهل يجوز أكل ما ذبح بالآلة المذكورة؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. حديث رقم (٥٢) بلفظ (عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في أول مسند الكوفيين، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع.
معاني الألفاظ: استبرأ: صان وحفظ. الشبهات: ما تردد بين الحل والحرمة. الحمى: أرض مخصوصة يمنع الغير من دخولها. … يواقعه: يدخله، ما حرمه ونهى عن إتيانه. … مضغة: قطعة لحم بقدر ما يمضغ.
(٢) - النحل: آية (١١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>