للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرم سترها عند الإحرام.

[وجوب إعادة المرأة للصلاة إذا كان ثوبها يصف الجسم أو مثقوبا]

س: ما حكم صلاة المرأة بثوب خفيف قليلا أو مثقوب ثقبا صغيرا؟

جـ: يجب عليها إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقيا، والقضاء إذا قد خرج الوقت.

س: ما حكم اسبال البنطلون وفي الصلاة خاصة؟

جـ: الإسبال منهي عنه في القميص والثياب والبنطلون وغيره في الصلاة وخارج الصلاة لحديث (مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ) (١).

[كراهية الصلاة والمصلي متلثم بالشيلان أو العمائم]

س: ما حكم الصلاة والمصلي متلثم بالعمامة أو الشال؟

جـ: خلاف السنة.

[صحة صلاة من صلى و في ثوبه مني]

س: رجل صلى بالناس وهو يعلم أن في ثوبه منى فهل عليه إثم أم لا؟

جـ: المنى الراجح أنه طاهر وليس بنجس لحديث (وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُه ُمِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ) (٢) وفي رواية (لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يابساً بظفري) (٣) وفي رواية (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في الثوب) (٤).


(١) صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حديث رقم (٥٤٥٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).
أخرجه النسائي في الزينة، … وأحمد في باقي مسند المكثرين.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (٦٦٦) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ. فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ. فَقالت: عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُه ُمِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّهِ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ).
أخرجه الترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
معاني الألفاظ: النضح: البل بالماء والرش.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (٦٧٢) بلفظ (عن أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ: قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شيئاً غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي، وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي المكثرين.
أطراف الحديث: الحيض.
(٤) - صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم المني. حديث رقم (٦٧٠) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ).
أخرجه البخاري في الوضوء، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>