للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (١) وفي السنة النبوية الشريفة حديث بلفظ (مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ) (٢).

الخامس: (دم التطوع) وهو مذكور في السنة النبوية الشريفة في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ) (٣)، أما بقية الدماء فما هي إلا من اجتهادات العلماء وقد أسرفوا في ذلك، ودليل العلماء آثار عن الصحابة روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بدم الجبران، والمذاهب الإسلامية الستة كلها تقول بالدماء، والشوكاني والأمير رحمهما الله تعالى لا يقولان بالدماء في غير الأربعة التي وردت فيها الأدلة.

لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنّما إذا كان متيقناً الموجب للدم

س: هل يجوز تقديم دماً احتياطاً علماً بأنّه متيقن أنه لم ينس شيئاً؟

جـ: لا يقدِّم الحاج دماً احتياطاً وإنما يقدِّم الدم إذا كان متيقناً الموجب.

س: هل تجب الفدية على من يؤدي فريضة الحج ولو لم يرتكب أيِّ خطأ يوجب عليه الفدية؟

جـ: إذا لم يرتكب الحاج شيئاً من الأشياء التي توجب على الحاج الفدية ولا كان متمتعاً ولا فسخ الحج إلى العمرة ولا نذر بأن يذبح فلا يجب عليه أن يذبح كما أنه لا يجب عليه أن ينحر، أما إذا كان قد ارتكب شيئاً من الأشياء التي يجب على من عملها أن يذبح أو كان متمتعاً أو فسخ الحج إلى العمرة فيجب عليه ذلك.

جبران ترك المبيت بمزدلفة أو الرّمي أو السعي أو طواف القدوم أو الوداع بدم

س: من المعلوم أن المناسك عشرة فهل يجبر أيِّ منسك منها إذا فات على الحاج دم أم أنها تتفاوت؟

جـ: اعلم بأنه لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة فمن حج ولم يحرم للحج لا من الميقات ولا من داخل الميقات فحجه غير صحيح، وكذلك من لم يقف بعرفة بعض الوقت في وقت الوقوف المحدد فحجه غير صحيح، وأمَّا من ترك طواف الإفاضة أو بعض الأشواط فعليه الرجوع إلى مكة المكرمة للطواف المذكور أو


(١) - البقرة: آية (١٩٦)
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب الإطعام في الفدية نصف صاع. حديث رقم (١٨١٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الحج.
أطراف الحديث: المرضى، تفسير القرآن.
معاني الألفاظ: الصاع: اسم مكيال.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب الحج. باب مايفعل بالهدي إن عطب في الطريق. حديث رقم (٣٢٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُؤَيْبًا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ).
أخرجه ابن ماجة في المناسك، وأحمد في مسند الشاميين.
معاني الألفاظ: البدن: البعير او الناقة. … عطب: هلك أو قارب الهلاك. الصفحة: الجانب.

<<  <  ج: ص:  >  >>