للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأولى الصلاة خلف إمام مسافر يقصر الصلاة]

س: ما الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر؟

جـ: عند الشافعي أن القصر رخصة والإتمام عنده أفضل وبناء عليه فيتم ويقول أبو حنيفة والهادي والشوكاني أن القصر واجب لحديث عائشة رضي الله عنها (فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ) (١)، والأولى له أن يصلي ركعتين فيسلم وهم يتمون صلاتهم.

[لا يتابع الإمام في مبطل ويعزل المأمومون]

س: صلى رجل لا يسمع بقوم فسجد سجدة واحدة فقام فنبه فلم يسمع ثم تكلم أحدهم بقوله (اسجد) فسجد فهل تبطل صلاته؟

جـ: إذا نبه المؤتم الإمام بالتسبيح المشروع فانتبه فليتابعه وإن نبَّهه ولم يتنبه فيعزل المأمومون ولا يتابع الإمام في المبطلات، ويتم كل شخص صلاته منفرداً، وحينماً يفرغ الإمام يُنبَّه بأن صلاته باطلة فيعيد الصلاة لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة.

[موقف المؤتم الواحد بجانب الإمام لا يتقدم ولا يتأخر عنه]

س: إذا صلى الإمام بمؤتم واحد فأين يقف هل بجنبه تماماً أم يتأخر عنه قدر شبر؟

جـ: لم يرد دليل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يصلى بجنبه ولا يتقدم عنه ولا يتأخر كما لم يرد دليل بأنه يتأخر قدر شبر وإنما المسألة محل اجتهاد، فالهادوية لم يجوزوا تأخر المأموم عن الإمام بل يصلى المأموم بجنب الإمام يلصق قدمه إلى قدمه، والشافعية استحسنوا تأخر المأموم قدر شبر ليتميز الإمام عن المأموم، والمسألة اجتهادية والأقرب قول الزيديه.

س: هل يشرع الجهر للمؤتم إذا لم يدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام، ويقال بأنه لا يجوز الجهر؟

جـ: من قال لك بأن لا تجهر في الركعة الأولى لك إذا كان الإمام قد سبقك بركعتين نظر إلى قول من يقول بأن قراءة المصلى جهراً بجانب من لا يجهر هي غير مشروعة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الجهر بالقرآن عند من يقرأ القرآن، ومن قال لك بأن الجهرواجب في هذه الحالة نظراً إلى قول من يقول بأن الجهر في الصلاة الجهرية واجب على كل من يقوم لأداء الركعتين الأوليتين، والخلاصة: أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة المغرب أو الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء لا يشرع له أن يجهر بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن فيشوش على من بجانبه من المؤتمين الذين يقرؤن الفاتحة سراً، وإذا شوش عليهم فسيدخل في عموم من نهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجهر بالقراءة في قوله (أَلَا إِنّ كُلّكُمْ مُنَاج رَبّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنّ بَعْضُكُمْ بَعضاً، وَلَا يَرفَعُ بَعضُكُم


(١) صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. حديث رقم (٣٣٧) بللفظ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي في الصلاة، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، المناقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>