للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن: الحيض والنفاس]

[تحريم إتيان المرأة الحائض قبل الاغتسال]

س: هل يجوز للرجل أن يأتي المرأة الحائض بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها؟

جـ: لا يجوز لأن الله تعالى يقول {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١) وإذا جامعها قبل الغسل يكون قد خالف القرآن والسنة خلافاً لابن حزم القائل بجواز الوطء للحائض بعد طهرها وقبل غسلها.

س: رجل يؤذي زوجته وهي حائض ويطلب منها أن تمكنه من نفسها فتضطر لذلك، فما نصيحتكم للزوج والزوجة؟

جـ: أنصح الزوج أن لا يكره زوجته وأن يتق الله ولا يظلمها ولا يدخلها في الحرام إن صح ما جاء في الاستفتاء، وأنصح الزوجة أن لا تطاوعه ولا تمكنه من نفسها وإذا أكرهها تهرب بيت أهلها إن صح ما ذكرتم.

[جواز طباخة الحائض واستحباب ذكر الله للحائض والنفساء والجنب]

س: هل يحرم على المرأه إذا أتتها العادة الشهرية أو كانت جنباً أن تعد الطعام وتطبخه أو تذكر الله تعالى وهي في هذه الحالة؟

جـ: المرأة التي أتتها العادة الشهرية أو الجنب تعمل كل شيء من الأشياء التي تعملها الطاهرة ما عدا الأشياء المنصوص عليها وهي عدم الصلاة والصيام وعدم قراءة القرآن وعدم لمسه، أما سائر الأشياء فلا مانع لها من ممارسة أعمالها فتطبخ الطعام وتخبز وتعجن وتقرب الأكل وتفعل كل الأشياء التي تمارسها في العادة بل ولا مانع للجنب وللحائض ونحوها من أن تذكر الله وتسبحه وتحمده وتكبره وتوحده وتصلي على رسول الله وتدعو الله بما تحب أن تدعوه من خيري الدنيا والآخرة.

[جواز مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض]

س: هل مداعبة الرجل لزوجته وتقبيلها وهي حائض جائزان أم لا؟ ثم كيف يكون اعتزال النساء في المحيض؟

جـ: اعلم بأن الأدلة قد دلت على أنه لا مانع للزوج من مداعبة زوجته وتقبيلها ومن فعل أيِّ شيء ما عدا الوطء في الفرج فهو محرم لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أذن بذلك حيث قال (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ) (٢)، وأما قوله


(١) البقرة: آية (٢٢٢).
(٢) صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. حديث رقم (٤٥٥) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى [وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا).
أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، والنسائي في الطهارة، الحيض والاستحاضة، وأبو داود في الطهارة، النكاح، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الطهارة.
معاني الألفاظ: الوجد: الغضب

<<  <  ج: ص:  >  >>